929 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لَا تُرْمَى الْجِمَارُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ |
929 وحدثني عن مالك عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يقول : لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس |
شرح الحديث من شرح الزرقاني
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا تُرْمَى الْجِمَارُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ.
( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة) بعد يوم النحر لغير المتعجل واليومين للمتعجل ( حتى تزول الشمس) فيستحب رميها عقبه قبل صلاة الظهر فإن رماها قبل الزوال أعاد رميها بعده عند الجمهور والأئمة الأربع.