هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
951 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْخٌ بِسُوقِ الْبُرَمِ بِالْكُوفَةِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَنْفُخُ تَحْتَ قِدْرٍ لِأَصْحَابِي وَقَدِ امْتَلَأَ رَأْسِي وَلِحْيَتِي قَمْلًا ، فَأَخَذَ بِجَبْهَتِي ، ثُمَّ قَالَ : احْلِقْ هَذَا الشَّعَرَ ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ بِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي فِدْيَةِ الْأَذَى : إِنَّ الْأَمْرَ فِيهِ أَنَّ أَحَدًا لَا يَفْتَدِي حَتَّى يَفْعَلَ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ ، وَإِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَى صَاحِبِهَا . وَأَنَّهُ يَضَعُ فِدْيَتَهُ حَيْثُ مَا شَاءَ . النُّسُكَ ، أَوِ الصِّيَامَ ، أَوِ الصَّدَقَةَ بِمَكَّةَ ، أَوْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ قَالَ مَالِكٌ : لَا يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْتِفَ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئًا ، وَلَا يَحْلِقَهُ ، وَلَا يُقَصِّرَهُ ، حَتَّى يَحِلَّ . إِلَّا أَنْ يُصِيبَهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ . فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ . كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى . وَلَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ ، وَلَا يَقْتُلَ قَمْلَةً ، وَلَا يَطْرَحَهَا مِنْ رَأْسِهِ إِلَى الْأَرْضِ ، وَلَا مِنْ جِلْدِهِ وَلَا مِنْ ثَوْبِهِ . فَإِنْ طَرَحَهَا الْمُحْرِمُ مِنْ جِلْدِهِ أَوْ مِنْ ثَوْبِهِ ، فَلْيُطْعِمْ حَفْنَةً مِنْ طَعَامٍ قَالَ مَالِكٌ : مَنْ نَتَفَ شَعَرًا مِنْ أَنْفِهِ ، أَوْ مِنْ إِبْطِهِ ، أَوِ اطَّلَى جَسَدَهُ بِنُورَةٍ ، أَوْ يَحْلِقُ عَنْ شَجَّةٍ فِي رَأْسِهِ لِضَرُورَةٍ ، أَوْ يَحْلِقُ قَفَاهُ لِمَوْضِعِ الْمَحَاجِمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا : إِنَّ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ . وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ . وَمَنْ جَهِلَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ ، افْتَدَى
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
951 وحدثني عن مالك ، عن عطاء بن عبد الله الخراساني ، أنه قال : حدثني شيخ بسوق البرم بالكوفة ، عن كعب بن عجرة ، أنه قال : جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابي وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا ، فأخذ بجبهتي ، ثم قال : احلق هذا الشعر ، وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس عندي ما أنسك به قال مالك في فدية الأذى : إن الأمر فيه أن أحدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية ، وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها . وأنه يضع فديته حيث ما شاء . النسك ، أو الصيام ، أو الصدقة بمكة ، أو بغيرها من البلاد قال مالك : لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئا ، ولا يحلقه ، ولا يقصره ، حتى يحل . إلا أن يصيبه أذى في رأسه . فعليه فدية . كما أمره الله تعالى . ولا يصلح له أن يقلم أظفاره ، ولا يقتل قملة ، ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ، ولا من جلده ولا من ثوبه . فإن طرحها المحرم من جلده أو من ثوبه ، فليطعم حفنة من طعام قال مالك : من نتف شعرا من أنفه ، أو من إبطه ، أو اطلى جسده بنورة ، أو يحلق عن شجة في رأسه لضرورة ، أو يحلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم ، ناسيا أو جاهلا : إن من فعل شيئا من ذلك فعليه الفدية في ذلك كله . ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم . ومن جهل فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة ، افتدى
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمًا، فَآذَاهُ الْقَمْلُ فِي رَأْسِهِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ.
وَقَالَ: صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ.
أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ.
أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ.

( فدية من حلق قبل أن ينحر)

( مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري) بفتح الجيم والزاي أبي سعيد مولى بني أمية الحراني وثقه الأئمة وقال ابن معين ثقة ثبت وحكى عنه أن حديثه عن عطاء ردي قال ابن معين عنى بذلك حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم يقبلها ولا يتوضأ قال وإذا روى الثقات عنه فأحاديثه مستقيمة وأنكر يحيى القطان حديثه عن عطاء في لحم البغل لكن احتج به الستة وكفى برواية مالك عنه توثيقًا قال أحمد ويحيى لا نبالي أن نسأل عمن روى عنه مالك وروى عنه أيضًا شعبة والسفيانان وقالا إنه ثقة ويقال أنه رأى أنس بن مالك مات سنة سبع وعشرين ومائة بحران ( عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) كذا ليحيى وأبي مصعب وابن بكير والقعنبي ومطرف والشافعي ومعن وسعيد بن عفير وعبد الله بن يوسف ومصعب ومحمد بن المبارك الصوري ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن وهو الصواب ومن أسقط مجاهدًا فقد أخطأ فإن عبد الكريم لم يلق ابن أبي ليلى ولا رآه وزعم الشافعي أن مالكًا هو الذي وهم في إسقاط مجاهد وذكر الطحاوي أن القعنبي رواه عن مالك بإثباته وكذا رواه عنه مكي بن إبراهيم قاله ابن عبد البر ( عن كعب بن عجرة) بضم العين المهملة وسكون الجيم وفتح الراء ابن أمية البلوي حليف الأنصار شهد الحديبية ونزلت فيه قصة الفدية وسكن الكوفة ومات بالمدينة سنة إحدى وخمسين ( أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمًا) بالحديبية ( فأذاه القمل في رأسه) وفي البخاري عنه وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملاً وفي رواية والقمل يتناثر على وجهي ولأحمد وقع القمل في رأسي ولحيتي حتى حاجبي وشاربي فقال صلى الله عليه وسلم لقد أصابك بلاء وللطبراني إن هذا لأذى قلت شديد يا رسول الله ( فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه) أي يزيل شعره أعم من أن يكون بموسى أو مقص أو نورة ( وقال صم ثلاثة أيام) بيان لقوله تعالى { { ففدية من صيام } } كما بين قوله { { أو صدقة } } بقوله ( أو أطعم ستة مساكين) المراد بهم ما يشمل الفقراء ( مدين مدين) بالتكرير لإفادة عموم التثنية ( لكل إنسان) منهم وفي رواية الصحيحين لكل مسكين نصف صاع والصاع أربعة أمداد عند الأئمة الثلاثة والجمهور فهو موافق لرواية الصحيحين أيضًا أو تصدق بفرق بين ستة فإنه بفتحتين وتسكن الراء أيضًا مكيال يسع ستة عشر رطلاً ولأحمد نصف صاع طعام وفي رواية نصف صاع حنطة ولمسلم والطبراني نصف صاع تمر ولأبي داود نصف صاع زبيب وفي إسناده ابن إسحاق وليس بحجة في الأحكام إذا خالف والمحفوظ كما قال الحافظ رواية التمر لأنها لم يختلف فيها على راويها قال وعرف بذلك قوة قول من قال لا فرق بين التمر والحنطة وأن الواجب ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع ( أو انسك) أي تقرب ( بشاة) تذبحها ( أي ذلك فعلت أجزأ عنك) صرح بذلك بعد التعبير بأو المفيدة للتخيير زيادة في البيان ( مالك عن حميد بن قيس) المكي الأعرج القاري وثقه ابن معين وابن سعد وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وأبو داود والنسائي وغيرهم كأحمد في رواية أبي طالب وقال في رواية ابنه ليس بالقوي لكن احتج به الستة وكفى برواية مالك عنه ( عن مجاهد أبي الحجاج) كنية مجاهد بن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير وفي العلم مات سنة إحدى أو اثنين أو ثلاث أو أربع ومائة وله ثلاث وثمانون سنة وليحيى بن الحجاج وهو خطأ إذ لم يقل أحد أن اسم أبيه الحجاج فالصواب أبي بأداة الكنية ( عن) عبد الرحمن ( بن أبي ليلى) الأنصاري المدني ثم الكوفي ثقة من كبار التابعين اختلف في سماعه من عمر مات بوقعة الجماجم سنة ثلاث وثمانين قيل إنه غرق ( عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) له وهو محرم معه بالحديبية والقمل يتناثر على وجهه ( لعلك آذاك هوامك) بشد الميم جمع هامة بشدها وهي الدابة والمراد بها هنا القمل كما في كثير من الروايات لأنها تطلق على ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل كالحشرات والقمل ( فقلت نعم يا رسول الله) آذاني ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق) بكسر اللام ( رأسك) أزل شعره ( وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين) مدين مدين لكل إنسان كما في الرواية السابقة ( أو انسك بشاة) أي تقرب بها وهذا دم تخيير استفيد من التعبير بأو المكررة قال ابن عباس ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار ومر في السابق أي ذلك فعلت أجزأ عنك ولأبي داود من وجه آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال له إن شئت فانسك نسيكة وإن شئت فصم ثلاثة أيام وإن شئت فأطعم ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين وفي رواية للشيخين أو انسك ما تيسر ولهما أيضًا أتجد شاة قلت لا فنزلت هذه الآية { { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } } قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فنزلت في خاصة وهي لكم عامة واستشكل بأن الفاء تدل على الترتيب والآية وردت للتخيير وأجيب بأن التخيير إنما هو عند وجود الشاة أما عند عدمها فالتخيير بين أمرين لا بين الثلاثة وقال النووي ليس المراد أن الصوم لا يجزئ إلا لعادم الهدي بل هو محمول على أنه سأل عن النسك فإن وجده أخبره أنه مخير بين الثلاث وإن عدمه فهو مخير بين اثنين والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به ( مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني) كان فاضلاً عالمًا بالقرآن عاملاً روى عنه جماعة من الأئمة وإدخاله البخاري في كتاب الضعفاء رده ابن عبد البر كما تقدم وقال قد وثقه ابن معين ولمالك عنه مرفوعًا ثلاثة أحاديث هذا ثانيها ( أنه قال حدثني شيخ بسوق البرم) بضم الموحدة وفتح الراء جمع برمة وهي القدر من الحجر ( بالكوفة) قال ابن عبد البر يقولون إن هذا الشيخ عبد الرحمن بن أبي ليلى وهذا بعيد لأنه أشهر في التابعين من أن يقول فيه عطاء شيخ وأظن قائل ذلك لما عرف أنه كوفي وأنه الذي يروي الحديث عن كعب ظن أنه هو وقد روى هذا الحديث عبد الله بن معقل عن كعب وقد يكون هو الشيخ الذي ذكره عطاء فهو كوفي لا يبعد أن يلقاه عطاء وهو أشبه عندي انتهى ورواية ابن معقل وهو بالمهملة وكسر القاف في الصحيحين ( عن كعب بن عجرة أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم) زاد في رواية لمسلم زمن الحديبية ( وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابي) وفي رواية قدر لي وفي رواية تحت برمة لي فبين أن القدر برمة ولا تنافي بين إضافته له تارة ولأصحابه أخرى كما هو ظاهر ( وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملاً) زاد أحمد حتى حاجبي وشاربي ( فأخذ بجبهتي ثم قال احلق هذا الشعر) وفي رواية لمسلم فدعا الحلاق فحلق رأسه ( وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين) مدين مدين لكل إنسان ( وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم) بقوله لي أتجد شاة قلت لا ( إنه ليس عندي ما أنسك به) فلم يأمرني به فلا يخالف الروايات الكثيرة أنه خيره بين الثلاثة لأن ذلك عند وجود الشاة فلما أخبره أنها ليست عنده خيره بين الصيام والإطعام وفي رواية لأبي داود فحلقت رأسي ونسكت وله وللطبراني وغيرهما من طرق تدور على نافع قال فحلق فأمره صلى الله عليه وسلم أن يهدي بقرة وقد اختلف على نافع في الواسطة الذي بينه وبين كعب وعارضه ما هو أصح منه أن الذي أمر به كعب وفعله إنما هو شاة قال الحافظ العراقي لفظ بقرة منكر شاذ ثم لا يعارض هذا ما في الصحيحين أنه سأله أتجد شاة قال لا لاحتمال أنه وجدها بعد ما أخبره أنه لا يجدها فنسك بها وأما ما أخرجه ابن عبد البر أنه قال فحلقت وصمت فإما أنها رواية شاذة أو أنه فعل الصوم أيضًا باجتهاده وفي هذه الأحاديث أن السنة مبينة لمجمل القرآن لإطلاق الفدية فيه وتقييدها بالسنة وحرمة حلق الرأس عن المحرم والرخصة له في حلقها إذا آذاه القمل أو غيره من الأوجاع ووجوب الفدية على العامد بلا عذر فإن إيجابها على المعذور من التنبيه بالأدنى على الأعلى وأنها على التخيير عمدًا أو سهوًا أو لعذر وقال أبو حنيفة والشافعي لا يتخير العامد بل يتعين الدم ( قال مالك في فدية الأذى إن الأمر فيه أن أحدًا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية وأن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها وأنه يضع فديته حيثما شاء) بزيادة ما ( النسك أو الصيام أو الصدقة بمكة أو بغيرها من البلاد) زيادة إيضاح لقوله حيث شاء بخلاف جزاء الصيد لقوله تعالى { { هديًا بالغ الكعبة } } والإطلاق في آية { { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } } ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم مجملها في أحاديث كعب لم يقيد بمكة فدل ذلك على الإطلاق ( قال مالك لا يصلح للمحرم) أي يحرم عليه من الصلاح ضد الفساد وهو حرام ( أن ينتف من شعره شيء ولا يحلقه) يزيله بموسى أو مقص أو نورة ( ولا يقصره حتى يحل إلا أن يصيبه أذى في رأسه) كقمل وصداع ( فعليه فدية كما ذكره الله تعالى) بقوله { { فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } } وفي الصحيحين عن كعب بن عجرة في نزلت الآية خاصة وهي لكم عامة وفي لفظ فأنزل الله في خاصة ثم كانت للمسلمين عامة وفي هذا دلالة لأصح قولي مالك إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ( ولا يصلح له أن يقلم أظفاره) لأنه إزالة أذى أو ترفه ( ولا يقتل قملة) واحدة وأولى ما زاد ( ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض) قيد ( ولا من جلده) جسده ( ولا من ثوبه فإن طرحها المحرم من جلده أو من ثوبه فليطعم حفنة من طعام) أي ملء يد واحدة كما قاله في المدونة وإن كانت لغة ملء اليدين ( قال مالك من نتف شعرًا من أنفه أو من إبطه أو اطلى) بشد الطاء افتعل ( جسده بنورة) بضم النون حجر الكاس ثم غلبت على أخلاط تضاف إليه من زرنيخ وغيره يستعمل لإزالة الشعر ( أو يحلق عن شجة رأسه لضرورة أو يحلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم ناسيًا أو جاهلاً إن فعل شيئًا من ذلك فعليه الفدية في ذلك كله ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم ومن جهل) وفي نسخة نسي ( فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة افتدى) لأنه ألقى التفث قبل التحلل وقد أمر كعب بالفدية في الحلق قبل محله لضرورته فكيف بالجاهل والناسي.