حديث رقم 2481 - من كتاب الأوسط لابن المنذر - كِتَابُ السَّفَرِ
نص الحديث
|
2481 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ ، عَنْ أَبِـي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ فَأَهْوَى إِلَيْهِ ، فَقَالَ : إِنِّي جُنُبٌ ، فَقَالَ : إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجَسٍ وَإِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ لَيْسَ بِنَجَسٍ فَهُوَ طَاهِرٌ كَحَالَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُجْنِبَ ، غَيْرَ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالِاغْتِسَالِ عِبَادَةً ، يَعْبُدُ اللَّهَ بِهَا عِبَادَةً ، وَكَمَا أُمِرَ مَنْ خَرَجَ مِنْ دُبُرِهِ رِيحٌ أَنْ يَغْسِلَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ ، وَهُوَ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ طَاهِرُ الْأَعْضَاءِ ، غَيْرَ أَنَّهُ مُتَعَبِّدٌ بِالطَّهَارَةِ كَمَا تَعَبَّدَ الْجُنُبُ بِالِاغْتِسَالِ ، وَإِذَا قَالَ مَنْ خَالَفَ هَذَا الْقَوْلَ : إِنَّ الْمُشْرِكَ يَدْخُلُ الْمَسَاجِدَ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اسْتِدْلَالًا بِأَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ وَهُمْ مُشْرِكُونَ نَزَلُوا الْمَسْجِدَ ، وَدَخَلَ أَبُو سُفْيَانَ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ وَهُوَ إِذْ ذَاكَ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ، كَالْمُسْلِمِ الْجُنُبِ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ الطَّهَارَةُ بِخَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى بِالْإِبَاحَةِ . وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ فِي قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : { وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ } الْآَيَةَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجُنُبَ لَا يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ لَيْسَ بِمَذْكُورٍ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ ، فَيَكُونُ آخِرُ الْآيَةِ عَائِدًا عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا ذُكِرَتِ الصَّلَاةُ ، فَالصَّلَاةُ لَا يَجُوزُ لِلْجُنُبِ أَنْ يَقْرَبَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَابِرَ سَبِيلٍ مُسَافِرًا لَا يَجِدُ مَاءً ، فَيَتَيَمَّمُ صَعِيدًا طَيِّبًا . وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ أَنَّهُمْ رَأَوْا تَأْوِيلَ قَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ } مُسَافِرِينَ لَا يَجِدُونَ مَاءً ، رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ : { وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ } قَالَ : لَا يَقْرَبُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا ، يُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ ، وَلَا يَجِدُ الْمَاءَ ، فَيَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَقَتَادَةَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا بَعْضَ أَسَانِيدِهَا فِيمَا مَضَى ، وَلَعَلَّ مِنْ حُجَّةِ مَنْ كَرِهَ دُخُولَ الْجُنُبِ الْمَسْجِدَ حَدِيثًا *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه مسلم في صحيحه ( بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ برقم 592
) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي الْجُنُبِ يُصَافِحُ برقم 213
) وابن ماجه في سننه ( بَابُ مُصَافَحَةِ الْجُنُبِ برقم 539
) و ( باب مماسة الجنب ومجالسته برقم 268
و باب مماسة الجنب ومجالسته برقم 269
) وأبو يوسف القاضي في الآثار ( بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ برقم 165
) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّفَا وَالتُّرَابِ برقم 436
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي مُجَالَسَةِ الْجُنُبِ برقم 1806
) والبزار في مسنده ( عُبَيْدَةُ بْنُ مُعَتِّبٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، برقم 2514
و هَمَّامُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ حُذَيْفَةَ برقم 2565
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابٌ فِي إِبَاحَةِ تَرْكِ الْوُضُوءِ لِلْمُتَغَوِّطِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ ، برقم 601
و بَابٌ فِي إِبَاحَةِ تَرْكِ الْوُضُوءِ لِلْمُتَغَوِّطِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ ، برقم 602
) وابن المنذر في الأوسط ( ذِكْرُ دُخُولِ الْجُنُبِ الْمَسْجِدَ برقم 615
و ذِكْرُ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ يَغْسِلَانِ الْمَيِّتَ برقم 2879
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ برقم 861
) وأحمد في المسند ( حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 22745
و حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 22894
و حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 22895
) وابن حبان في صحيحه ( بَابُ الْمِيَاهِ برقم 1275
و بَابُ النَّجَاسَةِ وَتَطْهِيرِهَا برقم 1390
و بَابُ النَّجَاسَةِ وَتَطْهِيرِهَا برقم 1391
) والنسائي في الكبرى ( مُجَالَسَةُ الْجُنُبِ وَمُمَاسَّتِهِ برقم 259
و مُجَالَسَةُ الْجُنُبِ وَمُمَاسَّتِهِ برقم 260
|