حديث رقم 1140 - من كتاب الأوسط لابن المنذر - كِتَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ
نص الحديث
|
1140 حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : ثنا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ ، أَوْ قَالَ : فِي سَرِيَّةٍ ، فَلَمَّا كَانَ آخِرُ السَّحَرِ عَرَّسْنَا فَمَا اسْتَيْقَظْنَا حَتَّى أَيْقَظَنَا حَرُّ الشَّمْسِ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَثِبُ فَزِعًا دَهِشًا ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظْنَا أُمِرْنَا فَارْتَحَلْنَا ، ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ نَزَلْنَا فَقَضَى الْقَوْمُ حَوَائِجَهُمْ ، ثُمَّ أُمِرَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ فَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ الْغَائِبَةِ إِذَا نَامَ عَنْهَا الْمَرْءُ أَنْ يُؤَذَّنَ لَهَا وَتُقَامُ ، وَقَدْ رُوِيَ فِي أَذَانِ مَنْ قَدْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ بِعُذْرٍ خَبَرَانِ أَحَدُهُمَا *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه الطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 6126
) والطبراني في الصغير (
مَنِ اسْمُهُ عَمْرٌو
برقم 731
) والطبراني في الكبير ( مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ برقم 14206
و مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ برقم 14216
و مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ برقم 14259
و مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ برقم 14271
و مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ برقم 14304
و مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ برقم 14325
) والدارقطني في سننه ( بَابُ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ برقم 662
و بَابُ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ برقم 663
و بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ بَعْدَ وَقْتِهَا برقم 1247
و بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ بَعْدَ وَقْتِهَا برقم 1248
و بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ بَعْدَ وَقْتِهَا برقم 1251
و بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ بَعْدَ وَقْتِهَا برقم 1255
و بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ بَعْدَ وَقْتِهَا برقم 1256
) وأبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة ( الفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي ذِكْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ مِنْ برقم 309
) وأبو نعيم الأصبهاني في تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة ( خِلَافَةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضاهُ برقم 29
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَوْانِي برقم 119
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ برقم 801
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ برقم 973
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ برقم 984
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ برقم 985
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ برقم 986
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ برقم 1128
و ذِكْرُ جُمَّاعِ أَبْوَابِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ برقم 1757
و ذِكْرُ جُمَّاعِ أَبْوَابِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ برقم 1758
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ برقم 2958
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ التَّيَمُّمِ برقم 188
و بَابُ قَضَاءِ الْفَائِتَةِ وَالْأَذَانِ لَهَا برقم 228
) والبخاري في صحيحه ( باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم، يكفيه من الماء برقم 340
و باب: التيمم ضربة برقم 344
و باب علامات النبوة في الإسلام برقم 3409
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ ، وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ قَضَائِهَا برقم 1147
) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ ، أَوْ نَسِيَهَا برقم 392
) والنسائي في الصغرى ( باب التيمم بالصعيد برقم 321
) والشافعي في السنن المأثورة ( بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ فَرَّطَ فِيهَا برقم 71
) والطيالسي في مسنده ( عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ برقم 867
و عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ برقم 887
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( الرَّجُلُ يَجْنُبُ وَلَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ برقم 1643
و مَنْ كَانَ يَقُولُ لَا يُصَلِّهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ برقم 4691
و بَابُ مَا أَعْطَى اللَّهُ تَعَالَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 31107
) والبزار في مسنده ( أَوَّلُ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ برقم 2986
و أَوَّلُ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ برقم 3013
و أَوَّلُ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ برقم 3028
) وابن جارود في المنتقى ( بَابُ التَّيَمُّمِ برقم 115
) والروياني في مسنده ( مُسْنَدُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن برقم 88
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ الْمُتَيَمِّمِ لِلْجَنَابَةِ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ يَغْسِلُ جَسَدَهُ برقم 682
و بَابُ رَفْعِ الْإِثْمِ عَنِ النَّائِمِ وَالنَّاسِي لِصَلَاتِهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا تَفْرِيطٌ برقم 1666
و بَابُ رَفْعِ الْإِثْمِ عَنِ النَّائِمِ وَالنَّاسِي لِصَلَاتِهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا تَفْرِيطٌ برقم 1667
و بَابُ رَفْعِ الْإِثْمِ عَنِ النَّائِمِ وَالنَّاسِي لِصَلَاتِهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا تَفْرِيطٌ برقم 1668
و بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُحْتَاجَ إِلَى الْمَاءِ الْمَمْنُوعَ مِنْهُ برقم 4289
) وابن المنذر في الأوسط ( ذِكْرُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ برقم 171
و ذِكْرُ إِثْبَاتِ التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ الْمُسَافِرِ الَّذِي لَا يَجِدُ الْمَاءَ برقم 488
و كِتَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 1084
و كِتَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 1092
) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَيُصَلِّي مِنْهَا رَكْعَةً ثُمَّ تَطْلُعُ برقم 1501
و بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَيُصَلِّي مِنْهَا رَكْعَةً ثُمَّ تَطْلُعُ برقم 1502
و بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَيُصَلِّي مِنْهَا رَكْعَةً ثُمَّ تَطْلُعُ برقم 1503
) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3356
) وابن الأعرابي في معجمه ( بَابُ ي برقم 2354
) وأحمد في المسند ( حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ برقم 19501
و حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ برقم 19527
و حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ برقم 19590
و حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ برقم 19615
) وابن خزيمة في صحيحه ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يَنْجُسُ ، وَالَّذِي يَنْجُسُ إِذَا برقم 114
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ الْإِعْوَازِ مِنَ الْمَاءِ فِي السَّفَرِ ، وَعِنْدَ برقم 274
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ عِنْدَ الْعِلَّةِ تَحْدُثُ برقم 936
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ عِنْدَ الْعِلَّةِ تَحْدُثُ برقم 943
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ عِنْدَ الْعِلَّةِ تَحْدُثُ برقم 946
) وابن حبان في صحيحه ( بَابُ الْوَعِيدِ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ برقم 1483
و بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ برقم 2705
و بَابُ التَّيَمُّمِ برقم 1318
و بَابُ التَّيَمُّمِ برقم 1319
) والحاكم في المستدرك ( أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ برقم 966
) والدارمي في سننه ( بَابُ التَّيمُّمِ برقم 779
) والنسائي في الكبرى ( التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ برقم 304
|