حديث رقم 1274 - من كتاب الأوسط لابن المنذر - كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

نص الحديث

1274 حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثَنَا الْحَجَبِيُّ قَالَ : ثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَدَّادٍ ، قَالَ : كُنَّا نَسِيرُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : لَا تَجُوزُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَشَيْءٍ مَعَهَا قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ خَلْفَ إِمَامٍ ، أَوْ كَانَ بَيْنَ يَدَيَّ إِمَامٌ ؟ ، قَالَ : اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه أبو يوسف القاضي في الآثار ( بَابُ الْوُضُوءِ برقم 2 ) وابن سعد في الطبقات الكبير ( بَقِيَّةُ طَبَقَةِ مَنْ رَوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 7362 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ قَالَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَنْ قَالَ وَشَيْءٍ مَعَهَا برقم 3584 ) وابن المنذر في الأوسط ( ذِكْرُ فَضْلِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ برقم 1258 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ برقم 2730