حديث رقم 2345 - من كتاب الجعديات لأبي القاسم البغوي - الجدعيات لأبي القاسم البغوي

نص الحديث

2345 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا بَعْدَمَا أُبِّرَتْ فَلَمْ يَشْتَرِطْ ثَمَرَتَهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب من باع نخلا قد أبرت، أو أرضا مزروعة أو بإجارة برقم 2118 و باب بيع النخل بأصله برقم 2120 و باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل برقم 2279 و باب إذا باع نخلا قد أبرت ولم يشترط الثمرة برقم 2594 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا عَلَيْهَا ثَمَرٌ برقم 2950 و بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا عَلَيْهَا ثَمَرٌ برقم 2951 و بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا عَلَيْهَا ثَمَرٌ برقم 2952 و بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا عَلَيْهَا ثَمَرٌ برقم 2953 ) وأبو داود في سننه ( أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ برقم 3029 و بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ برقم 3504 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال برقم 1227 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا ، أَوْ عَبْدًا لَهُ برقم 2219 و بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا ، أَوْ عَبْدًا لَهُ برقم 2220 ) والنسائي في الصغرى ( بيع حبل الحبلة برقم 4602 و العبد يباع، ويستثني المشتري ماله برقم 4603 ) والنسائي في الكبرى ( ذِكْرُ الْعَبْدِ يَعْتِقُ وَلَهُ مَالٌ برقم 3882 و ذِكْرُ الْعَبْدِ يَعْتِقُ وَلَهُ مَالٌ برقم 3887 و ذِكْرُ الْعَبْدِ يَعْتِقُ وَلَهُ مَالٌ برقم 3891 و ذِكْرُ الْعَبْدِ يَعْتِقُ وَلَهُ مَالٌ برقم 3892 و ذِكْرُ الْعَبْدِ يَعْتِقُ وَلَهُ مَالٌ برقم 3893 و النَّخْلُ يُبَاعُ أَصْلُهَا ، وَيَسْتَثْنِي الْمُشْتَرِي ثَمَرَتَهَا برقم 5092 و الْعَبْدُ يُبَاعُ ، وَيَسْتَثْنِي الْمُشْتَرِي مَالَهُ برقم 5093 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ برقم 5299 و مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ برقم 5340 و مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ برقم 5350 و مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ برقم 5381 و مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ برقم 5390 و مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ برقم 5664 ) وابن جارود في المنتقى ( أَبْوَابِ الْقَضَاءِ فِي الْبُيُوعِ برقم 611 و أَبْوَابِ الْقَضَاءِ فِي الْبُيُوعِ برقم 612 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ النَّخْلِ ثَمَرَتَهُ بَعْدَ الْإِبَارِ ، وَالدَّلِيلِ برقم 4124 و بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ النَّخْلِ ثَمَرَتَهُ بَعْدَ الْإِبَارِ ، وَالدَّلِيلِ برقم 4125 و بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ النَّخْلِ ثَمَرَتَهُ بَعْدَ الْإِبَارِ ، وَالدَّلِيلِ برقم 4126 و بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ النَّخْلِ ثَمَرَتَهُ بَعْدَ الْإِبَارِ ، وَالدَّلِيلِ برقم 4127 و بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ النَّخْلِ ثَمَرَتَهُ بَعْدَ الْإِبَارِ ، وَالدَّلِيلِ برقم 4128 و بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ النَّخْلِ ثَمَرَتَهُ بَعْدَ الْإِبَارِ ، وَالدَّلِيلِ برقم 4129 و بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ الْعَبْدِ مَالَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي برقم 4130 و بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ الْعَبْدِ مَالَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي برقم 4131 و بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ الْعَبْدِ مَالَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي برقم 4132 و بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ الْعَبْدِ مَالَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي برقم 4133 و بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ الْعَبْدِ مَالَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي برقم 4134 و بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ الْعَبْدِ مَالَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي برقم 4135 و بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ الْعَبْدِ مَالَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي برقم 4137 و بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ الْعَبْدِ مَالَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي برقم 4138 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( بَابُ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ مَرَّةً مَرَّةً وَثَلَاثًا ثَلَاثًا برقم 3648 و بَابُ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ مَرَّةً مَرَّةً وَثَلَاثًا ثَلَاثًا برقم 3649 و بَابُ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ مَرَّةً مَرَّةً وَثَلَاثًا ثَلَاثًا برقم 3650 ) وابن حبان في صحيحه ( ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُشْتَرِيَ النَّخْلَةِ بَعْدَمَا أُبِّرَتْ لَا يَكُونُ لَهُ مِنْ برقم 5011 و ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ أَرَادَ بِهِ الْبَائِعَ لَا برقم 5012 و ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّخْلَ إِذَا أُبِّرَتْ وَالْعَبْدَ الَّذِي لَهُ مَالٌ ، برقم 5013 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 388 و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 2111 و مَنِ اسْمُهُ : أَسْلَمُ برقم 8974 ) والطبراني في الكبير ( وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 12954 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاقِيتِ برقم 6924 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا برقم 9932 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا برقم 9933 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا برقم 9934 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا برقم 9935 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا برقم 9937 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ برقم 10091