حديث رقم 3286 - من كتاب السنن الصغير للبيهقي - كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي
نص الحديث
|
3286 وَحَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمَشٍ الْفَقِيهُ ، أَمْلَاهُ أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بِلَالٍ ، أنا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّيُّ ، أنا سُفْيَانُ ، عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ ، قَالَ : أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ كِتَابًا ، فَقَالَ : هَذَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ فَافْهَمْ ، إِذْ أُدْلِي إِلَيْكَ ، فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ ، وَآسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ ، وَمَجْلِسِكَ ، وَعَدْلِكِ حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ ، وَلَا يَخَافَ ضَعِيفٌ مِنْ جَوْرِكَ الْ بَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا ، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا ، لَا يَمْنَعُكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالْأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ لَا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التمادي فِي الْبَاطِلِ ، الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا يُخْتَلَجُ فِي صَدْرِكَ ، فَمَا لَمْ يَبْلُغْكَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ ، فَتَعْرِفُ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاهَ ، ثُمَّ قِسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ ، وَاعْمِدْ إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللَّهِ ، وَأَشْبَهِهَا فِيمَا تَرَى ، وَاجْعَلْ لِلْمُدَّعِي أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ ، فَإِنْ أَحْضَرَ بَيِّنَتَهُ ، وَإِلَّا وَجَّهْتَ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى ، وَأَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ وَالْمُسْلِمُونَ ، عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ ، أَوْ مُجَرَّبًا بِشَهَادَةِ الزُّورِ ، أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَوَلَّى مِنْكُمُ السَّرَائِرَ وَدَرَأَ عَنْكُمُ الشُّبُهَاتِ ، ثُمَّ إِيَّاكَ وَالضَّجَرَ وَالْقَلَقَ ، وَالتَّأَذِّي بِالنَّاسِ ، وَالتَّنَكُّرَ بِالْخُصُومِ فِي مَوَاضِعِ الْحَقِّ الَّتِي يُوجِبُ اللَّهُ بِهَا الْأَجْرَ ، وَيُكْسِبُ بِهَا الذُّخْرَ ، فَإِنَّهُ مَنْ يُصْلِحُ سَرِيرَتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ رَبِّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ تَزَيَّنَ لِلنَّاسِ بِمَا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ شَانَهُ اللَّهُ فَمَا ظَنُّكَ بِثَوَابِ غَيْرِ اللَّهِ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا ، وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ ، وَالسَّلَامُ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه هناد بن السري في الزهد ( بَابُ الرِّيَاءِ برقم 851
) والدارقطني في سننه ( كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ برقم 3914
و كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ برقم 3915
) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ برقم 119
) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ صُلْحِ الْمُعَاوَضَةِ ، وَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ برقم 10636
و بَابُ لَا يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ برقم 18626
و بَابُ مَا يَقْضِي بِهِ الْقَاضِي وَيُفْتِي بِهِ الْمُفْتِي , فَإِنَّهُ غَيْرُجَائِزٍ برقم 18684
و بَابُ مَنِ اجْتَهَدَ , ثُمَّ رَأَى أَنَّ اجْتِهَادَهُ خَالَفَ نَصًّا أَوْ برقم 18707
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْقَاضِي فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ برقم 18800
و بَابُ : لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ , وَالْمَقْضِيِّ برقم 18872
و بَابُ : مَنْ قَالَ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ برقم 18909
و بَابُ : الْمُدَّعِي يُسْتَمْهَلُ لَيَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ برقم 19050
و بَابُ : مَنْ جُرِّبَ بِشَهَادَةِ زُورٍ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ برقم 19144
) وهناد بن السري في الزهد ( بَابُ الرِّيَاءِ برقم 851
) والدارقطني في سننه ( كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ برقم 3914
و كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ برقم 3915
) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ برقم 119
) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ صُلْحِ الْمُعَاوَضَةِ ، وَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ برقم 10636
و بَابُ لَا يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ برقم 18626
و بَابُ مَا يَقْضِي بِهِ الْقَاضِي وَيُفْتِي بِهِ الْمُفْتِي , فَإِنَّهُ غَيْرُجَائِزٍ برقم 18684
و بَابُ مَنِ اجْتَهَدَ , ثُمَّ رَأَى أَنَّ اجْتِهَادَهُ خَالَفَ نَصًّا أَوْ برقم 18707
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْقَاضِي فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ برقم 18800
و بَابُ : لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ , وَالْمَقْضِيِّ برقم 18872
و بَابُ : مَنْ قَالَ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ برقم 18909
و بَابُ : الْمُدَّعِي يُسْتَمْهَلُ لَيَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ برقم 19050
و بَابُ : مَنْ جُرِّبَ بِشَهَادَةِ زُورٍ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ برقم 19144
|