حديث رقم 1854 - من كتاب السنن الصغير للبيهقي - كِتَابُ النِّكَاحِ

نص الحديث

1854 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغَوِيُّ ، بِبَغْدَادَ ، أنا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، ح ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، أنا أَبُو دَاوُدَ ، أنا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ ، قَالَ : كَانَتْ لِي أُخْتٌ تُخْطَبُ إِلَيَّ وَأَمْنَعُهَا النَّاسَ ، حَتَّى أَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي فَخَطَبَهَا إِلَيَّ فَزَوَّجْتُهَا إِيَّاهُ ، فَاصْطَحَبَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَصْطَحِبَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا لَهُ الرَّجْعَةُ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ جَاءَنِي يَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ فَقُلْتُ : يَا لُكَعُ خُطِبَتْ إِلَيَّ أُخْتِي فَمَنَعْتُهَا النَّاسَ ، وَخَطَبْتَهَا إِلَيَّ فَآثَرْتُكَ بِهَا وَأَنْكَحْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ، ثُمَّ لَمْ تَخْطُبْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَلَمَّا جَاءَنِيَ الْخُطَّابُ يَخْطُبُونَهَا جِئْتَ تَخْطُبُهَا ، لَا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا أُنْكِحُكَ أَبَدًا ، قَالَ : فَقَالَ مَعْقِلٌ : فَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ } قَالَ : وَعَلِمَ اللَّهُ حَاجَتَهَا إِلَيْهِ وَحَاجَتَهُ إِلَيْهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَقُلْتُ : سَمْعًا وَطَاعَةً ، فَزَوَّجْتُهَا إِيَّاهُ وَكَفَّرْتُ يَمِينِي لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب من قال: لا نكاح إلا بولي برقم 4854 و باب {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين برقم 5040 و باب {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين برقم 5041 و باب من قال: لا نكاح إلا بولي برقم 4854 و باب {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين برقم 5040 و باب {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين برقم 5041 ) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي الْعَضْلِ برقم 1824 و بَابٌ فِي الْعَضْلِ برقم 1824 ) والترمذي في جامعه ( باب: ومن سورة البقرة برقم 3054 و باب: ومن سورة البقرة برقم 3054 ) وابن حبان في صحيحه ( بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4147 و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4147 ) والحاكم في المستدرك ( وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي عَوَانَةَ برقم 2668 و مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ برقم 3062 و وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي عَوَانَةَ برقم 2668 و مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ برقم 3062 ) والنسائي في الكبرى ( قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ برقم 9671 و قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ برقم 9672 و قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ برقم 9671 و قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ برقم 9672 ) والطيالسي في مسنده ( وَمَا أُسْنِدَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ برقم 961 ) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ( ذِكْرُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 990 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 2743 ) والطبراني في الكبير ( مَا أَسْنَدَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ برقم 16257 و مَا أَسْنَدَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ برقم 16258 و مَا أَسْنَدَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ برقم 16265 و مَا أَسْنَدَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ برقم 16267 ) والدارقطني في سننه ( بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3074 و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3076 و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3077 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12736 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12737 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ برقم 12869 ) والطيالسي في مسنده ( وَمَا أُسْنِدَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ برقم 961 ) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ( ذِكْرُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 990 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 2743 ) والطبراني في الكبير ( مَا أَسْنَدَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ برقم 16257 و مَا أَسْنَدَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ برقم 16258 و مَا أَسْنَدَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ برقم 16265 و مَا أَسْنَدَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ برقم 16267 ) والدارقطني في سننه ( بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3074 و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3076 و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3077 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12736 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12737 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ برقم 12869