حديث رقم 1867 - من كتاب السنن الصغير للبيهقي - كِتَابُ النِّكَاحِ

نص الحديث

1867 وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، وَقِيلَ : عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ ، وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيلِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه ابن ماجه في سننه ( 13/634 برقم 2199 و 13/634 برقم 2199 ) وأحمد في المسند ( 5/464 برقم 17091 و 7/779 برقم 19705 و 5/464 برقم 17091 و 7/779 برقم 19705 ) والدارمي في سننه ( 66/665 برقم 2176 و 66/665 برقم 2176 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 151/1057 برقم 10322 و 151/1057 برقم 10327 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 10/1609 برقم 12045 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 38/731 برقم 12911 و 38/731 برقم 12918 و 38/731 برقم 12919 و 38/731 برقم 12921 و 38/731 برقم 12922 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 151/1057 برقم 10322 و 151/1057 برقم 10327 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 10/1609 برقم 12045 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 38/731 برقم 12911 و 38/731 برقم 12918 و 38/731 برقم 12919 و 38/731 برقم 12921 و 38/731 برقم 12922 )