حديث رقم 1887 - من كتاب السنن الصغير للبيهقي - كِتَابُ النِّكَاحِ

نص الحديث

1887 أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنا أَبُو رَجَاءٍ ، ثنا الْحَسَنُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحِ بْنِ حُيَيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه أبو داود في سننه ( بَابٌ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ برقم 1816 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده برقم 1091 و باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده برقم 1092 ) وأحمد في المسند ( مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 13985 و مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 14803 و مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 14864 و مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 13985 و مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 14803 و مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 14864 ) والحاكم في المستدرك ( وَأَمَّا حَدِيثُ عِيسَى برقم 2738 و وَأَمَّا حَدِيثُ عِيسَى برقم 2738 ) والدارمي في سننه ( بَابٌ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنٍ مِنْ سَيِّدِهِ برقم 2214 و بَابٌ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنٍ مِنْ سَيِّدِهِ برقم 2214 ) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ برقم 1816 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده برقم 1091 و باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده برقم 1092 ) والطيالسي في مسنده ( أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 1771 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابٌ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ برقم 12565 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ كَرِهَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَقَالَ : برقم 12891 و مَنْ كَرِهَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَقَالَ : برقم 12892 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ جَابِرٍ برقم 1951 و مُسْنَدُ جَابِرٍ برقم 2202 ) وابن جارود في المنتقى ( كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 668 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 2279 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 2280 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ : عُبَيْدٌ برقم 4953 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( عَلِيٌّ ، وَالْحَسَنُ برقم 11067 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12849 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12850 ) والطيالسي في مسنده ( أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 1771 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابٌ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ برقم 12565 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ كَرِهَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَقَالَ : برقم 12891 و مَنْ كَرِهَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَقَالَ : برقم 12892 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ جَابِرٍ برقم 1951 و مُسْنَدُ جَابِرٍ برقم 2202 ) وابن جارود في المنتقى ( كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 668 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 2279 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 2280 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ : عُبَيْدٌ برقم 4953 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( عَلِيٌّ ، وَالْحَسَنُ برقم 11067 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12849 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12850