حديث رقم 3198 - من كتاب السنن الصغير للبيهقي - كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

نص الحديث

3198 وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَالَ : فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي ، هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَرُوِّينَا عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه مسلم في صحيحه ( بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، أَنْ برقم 3214 و بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، أَنْ برقم 3215 و بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، أَنْ برقم 3216 و بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، أَنْ برقم 3214 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث برقم 1519 ) ومالك في الموطأ ( بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ برقم 1029 و بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ برقم 1029 ) وابن حبان في صحيحه ( ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْكَفَّارَةِ برقم 4426 و ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْكَفَّارَةِ برقم 4426 ) والنسائي في الكبرى ( الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ برقم 3630 و الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ برقم 3630 ) والحافظ ابن حجر في المطالب العالية ( بَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ برقم 1825 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ برقم 4796 و مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ برقم 4797 و مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ برقم 4798 و مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ برقم 4822 و مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ برقم 4823 و مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ برقم 4824 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جِمَاعُ أَبْوَابِ الشَّرَائِطِ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ , وَمَا برقم 17298 و بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ برقم 18232 و بَابُ شُبْهةِ مِنْ زَعَمَ أَنْ لَا كَفَّارَةَ فِي الْيَمِينِ إِذَا كَانَ برقم 18244 و بَابُ الْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْحِنْثِ برقم 18327 و بَابُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ برقم 18333 و بَابُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ برقم 18334 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ مِنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا برقم 3183 و بَابُ الْكَفَّارَةِ بِالْمَالِ قَبْلَ الْحِنْثِ برقم 3197 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، أَنْ برقم 3215 و بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، أَنْ برقم 3216 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث برقم 1519 ) والحافظ ابن حجر في المطالب العالية ( بَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ برقم 1825 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ برقم 4796 و مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ برقم 4797 و مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ برقم 4798 و مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ برقم 4822 و مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ برقم 4823 و مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ برقم 4824 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جِمَاعُ أَبْوَابِ الشَّرَائِطِ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ , وَمَا برقم 17298 و بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ برقم 18232 و بَابُ شُبْهةِ مِنْ زَعَمَ أَنْ لَا كَفَّارَةَ فِي الْيَمِينِ إِذَا كَانَ برقم 18244 و بَابُ الْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْحِنْثِ برقم 18327 و بَابُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ برقم 18333 و بَابُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ برقم 18334 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ مِنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا برقم 3183 و بَابُ الْكَفَّارَةِ بِالْمَالِ قَبْلَ الْحِنْثِ برقم 3197