حديث رقم 2155 - من كتاب السنن الصغير للبيهقي - كِتَابُ الْإِيلَاءِ

نص الحديث

2155 وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَكَانَ يَقُولُ : الْمُولِي الَّذِي يَحْلِفُ لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ أَبَدًا وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا يَعْنِي يَطَأَهَا خَيَّرَهُ السُّلْطَانُ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ فَيُرَاجِعَ ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ فَيُطَلِّقَ كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ الْإِيلَاءِ برقم 11237 و بَابُ الْإِيلَاءِ برقم 11238 و بَابُ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ برقم 11272 و بَابُ وَاهْجُرُوهُنَّ برقم 11493 و بَابُ وَاهْجُرُوهُنَّ برقم 11494 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ برقم 1782 و بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ برقم 1783 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَا يَقْرَبُهَا برقم 14067 و مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ برقم 15012 و مَنْ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ تَعْتَدُّ برقم 15041 ) والحاكم في معرفة علوم الحديث ( ذِكْرُ النَّوْعِ الْعِشْرِينَ مِنْ عِلْمِ الْحَدِيثِ برقم 105 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ مَنْ قَالَ : عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ برقم 14241 و بَابُ مَنْ قَالَ : عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ برقم 14243 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ الْإِيلَاءِ برقم 11237 و بَابُ الْإِيلَاءِ برقم 11238 و بَابُ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ برقم 11272 و بَابُ وَاهْجُرُوهُنَّ برقم 11493 و بَابُ وَاهْجُرُوهُنَّ برقم 11494 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ برقم 1782 و بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ برقم 1783 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَا يَقْرَبُهَا برقم 14067 و مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ برقم 15012 و مَنْ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ تَعْتَدُّ برقم 15041 ) والحاكم في معرفة علوم الحديث ( ذِكْرُ النَّوْعِ الْعِشْرِينَ مِنْ عِلْمِ الْحَدِيثِ برقم 105 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ مَنْ قَالَ : عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ برقم 14241 و بَابُ مَنْ قَالَ : عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ برقم 14243