حديث رقم 2211 - من كتاب السنن الصغير للبيهقي - كِتَابُ الْإِيلَاءِ

نص الحديث

2211 وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أنا الرَّبِيعُ ، أنا الشَّافِعِيُّ ، أنا عَبْدُ الْمَجِيدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ أبي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ فَذَكَرَهُ وَرُوِيَ عَنْ حَرْبِ بْنِ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ ، مَرْفُوعًا وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( 11697 , 11698 ) وسعيد بن منصور في سننه ( 1326 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 15145 , 15428 , 15429 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 14447 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 11697 , 11698 ) وسعيد بن منصور في سننه ( 1326 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 15145 , 15428 , 15429 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 14447 )