حديث رقم 1811 - من كتاب السنن الصغير للبيهقي - كِتَابُ الْفَرَائِضِ

نص الحديث

1811 وَفِي حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَوْ أَنَّ النَّاسَ ، غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فِي الْوَصِيَّةِ لَكَانَ أَفْضَلَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثنا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، فَذَكَرَهُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب الوصية بالثلث برقم 2618 و باب الوصية بالثلث برقم 2618 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ برقم 3181 و بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ برقم 3181 ) و ( باب: الوصية بالثلث برقم 3614 و باب: الوصية بالثلث برقم 3614 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ برقم 2724 و بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ برقم 2724 ) وأحمد في المسند ( مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ برقم 1986 و مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ برقم 2028 و مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ برقم 1986 و مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ برقم 2028 ) والنسائي في الكبرى ( الْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ برقم 5304 و الْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ برقم 5304 ) والحميدي في مسنده ( فِي الْحَجِّ برقم 506 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ مِنَ الْوَصِيَّةِ فِي مَالِهِ ؟ برقم 30316 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ حَظْرِ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَإِجَازَتِهَا بِالثُّلُثِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى برقم 4673 و بَابُ حَظْرِ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَإِجَازَتِهَا بِالثُّلُثِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى برقم 4674 ) وابن الأعرابي في معجمه ( بَابُ ي برقم 2350 ) والطبراني في الكبير ( الْأَسْوَدُ بْنُ خَلَفٍ الْخُزَاعِيُّ برقم 10572 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ النُّقْصَانَ عَنِ الثُّلُثِ إِذَا لَمْ يَتْرُكْ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ برقم 11786 ) والحميدي في مسنده ( فِي الْحَجِّ برقم 506 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ مِنَ الْوَصِيَّةِ فِي مَالِهِ ؟ برقم 30316 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ حَظْرِ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَإِجَازَتِهَا بِالثُّلُثِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى برقم 4673 و بَابُ حَظْرِ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَإِجَازَتِهَا بِالثُّلُثِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى برقم 4674 ) وابن الأعرابي في معجمه ( بَابُ ي برقم 2350 ) والطبراني في الكبير ( الْأَسْوَدُ بْنُ خَلَفٍ الْخُزَاعِيُّ برقم 10572 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ النُّقْصَانَ عَنِ الثُّلُثِ إِذَا لَمْ يَتْرُكْ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ برقم 11786