حديث رقم 885 - من كتاب السنن الكبرى للنسائي - ذِكْرُ الْإِمَامَةِ ، وَالْجَمَاعَةِ إِمَامَةُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ

نص الحديث

885 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ ، فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمُ ، وَالضَّعِيفُ ، وَالْكَبِيرُ ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب: إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء برقم 682 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ أَمْرِ الْأَئِمَّةِ بِتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ فِي تَمَامٍ برقم 753 و بَابُ أَمْرِ الْأَئِمَّةِ بِتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ فِي تَمَامٍ برقم 754 و بَابُ أَمْرِ الْأَئِمَّةِ بِتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ فِي تَمَامٍ برقم 755 ) وأبو داود في سننه ( أَبْوَابُ تَفْرِيعِ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ برقم 696 و أَبْوَابُ تَفْرِيعِ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ برقم 697 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف برقم 241 ) والنسائي في الصغرى ( ما على الإمام من التخفيف برقم 819 ) ومالك في الموطأ ( بَابُ الْعَمَلِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ برقم 308 ) وابن حبان في صحيحه ( بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ برقم 1790 و فَصْلٌ فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ برقم 2170 ) وإسماعيل بن جعفر في أحاديثه ( ثَالِثًا : أَحَادِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ برقم 143 ) والشافعي في السنن المأثورة ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ برقم 114 ) والطيالسي في مسنده ( أَحَادِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 2482 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ تَخْفِيفِ الْإِمَامِ برقم 3589 و بَابُ تَخْفِيفِ الْإِمَامِ برقم 3590 و بَابُ تَخْفِيفِ الْإِمَامِ برقم 3592 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( التَّخْفِيفُ فِي الصَّلَاةِ مَنْ كَانَ يُخَفِّفُهَا برقم 4594 ) والحافظ ابن حجر في المطالب العالية ( بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ بِالتَّخْفِيفِ برقم 514 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ مُعَارَضَةِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّهُ عَلَى الإِبَاحَةِ لَا عَلَى الْحَتْمِ برقم 1240 و بَيَانُ مُعَارَضَةِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّهُ عَلَى الإِبَاحَةِ لَا عَلَى الْحَتْمِ برقم 1241 ) والعقيلي في الضعفاء ( بَابُ إِبْرَاهِيمَ برقم 86 ) وابن الأعرابي في معجمه ( بَابُ الْأَلِفِ برقم 973 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 1795 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( أَسْنَدَ دَاوُدُ بْنُ نُصَيْرٍ الطَّائِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ برقم 11203 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَصِفَةِ الْأَئِمَّةِ برقم 4899 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَصِفَةِ الْأَئِمَّةِ برقم 4900 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَصِفَةِ الْأَئِمَّةِ برقم 4908 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَصِفَةِ الْأَئِمَّةِ برقم 4909 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَصِفَةِ الْأَئِمَّةِ برقم 4910 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَصِفَةِ الْأَئِمَّةِ برقم 4911 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ صِفَةُ صَلَاةِ الْأَئِمَّةِ برقم 401