اخرجه البخاري في صحيحه ( باب استعذاب الماء برقم 5312 و باب برقم 4302 و باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة برقم 2643 و باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه برقم 2633 و باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب برقم 2627 و باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله، وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت برقم 2221 و باب الزكاة على الأقارب برقم 1403
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقْرَبِينَ وَالزَّوْجِ وَالْأَوْلَادِ ، وَالْوَالِدَيْنِ وَلَوْ برقم 1738
) والنسائي في الصغرى ( الأحباس كيف يكتب الحبس، وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه برقم 3585
) والترمذي في جامعه ( باب: ومن سورة آل عمران برقم 3070
) ومالك في الموطأ ( بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ برقم 1831
) وابن خزيمة في صحيحه ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ برقم 2263 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ برقم 2262 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ برقم 2259
) وابن حبان في صحيحه ( ذِكْرُ أَسَامِي مَنْ قَسَمَ أَبُو طَلْحَةَ مَالَهُ فِيهِمْ برقم 7306 و ذِكْرُ تَصَدُّقِ أَبِي طَلْحَةَ بِأَحَبِّ مَالِهِ إِلَيْهِ برقم 7305 و بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ برقم 3409
) والدارمي في سننه ( بَابُ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ برقم 1668
) والنسائي في الكبرى ( قَوْلُهُ تَعَالَى : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ برقم 9696 و كَيْفَ يُكْتَبُ الْحَبْسُ ؟ ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى ابْنِ عَوْنٍ فِي برقم 5275
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْقَرَابَةِ برقم 1823 و قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا برقم 1004
) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْقَرَابَةِ برقم 11854 و بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْقَرَابَةِ برقم 11853 و بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ : ثُلُثُ مَالِي إِلَى فُلَانٍ يَضَعُهُ حَيْثُ أَرَاهُ برقم 11818 و بَابُ الصَّدَقَةِ فِي الْأَقْرَبِينَ برقم 11159 و بَابُ الصَّدَقَةِ فِي الْأَقْرَبِينَ برقم 11158
) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ برقم 9191
) والدارقطني في سننه ( بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ الْحَبْسُ ؟ برقم 3874 و بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ الْحَبْسُ ؟ برقم 3873
) والخرائطي في مكارم الأخلاق ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ مِنَ الْفَضْلِ برقم 269 و بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ مِنَ الْفَضْلِ برقم 263
) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 4088
) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( بَابُ سُؤْرِ الْهِرِّ برقم 4912
) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ برقم 3762 و حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ برقم 3632
) وابن شبة في تاريخ المدينة ( مَا جَاءَ فِي الْبِئَارِ الَّتِي يُسْتَقَى مِنْهَا برقم 428
) وعبد بن حميد في مسنده ( مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالْكٍ برقم 1416
) والحسين بن حرب في البر والصلة ( بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَبْنَاءِ وَالنَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ وَالصَّدَقَةِ وَأَدَبِهِمْ برقم 164
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ قَالَ : يُرَدُّ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ برقم 30192 و مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ يُوقِفَ الدَّارَ وَالْمَسْكَنَ برقم 20528
) والطيالسي في مسنده ( أَحَادِيثُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 2181