حديث رقم 4328 - من كتاب السنن الكبرى للنسائي - كِتَابُ النِّكَاحِ
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب لا تنكح المرأة على عمتها برقم 4837
و باب لا تنكح المرأة على عمتها برقم 4838
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ برقم 2607
و بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ برقم 2608
و بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ برقم 2609
و بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ برقم 2610
و بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ برقم 2611
و بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ برقم 2612
و بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ برقم 2613
و بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ برقم 2614
) وأبو داود في سننه ( بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ برقم 1805
و بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ برقم 1806
) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها برقم 1107
) والنسائي في الصغرى ( الجمع بين المرأة وعمتها برقم 3272
و الجمع بين المرأة وعمتها برقم 3273
و الجمع بين المرأة وعمتها برقم 3274
و الجمع بين المرأة وعمتها برقم 3275
و الجمع بين المرأة وعمتها برقم 3276
و الجمع بين المرأة وعمتها برقم 3277
و الجمع بين المرأة وعمتها برقم 3278
و تحريم الجمع بين المرأة وخالتها برقم 3279
و تحريم الجمع بين المرأة وخالتها برقم 3280
) وابن ماجه في سننه ( بَابُ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا برقم 1934
) ومالك في الموطأ ( بَابُ مَا لَا يُجْمَعُ بَيْنَهُ مِنَ النِّسَاءِ برقم 1120
و بَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ الْقَدَرِ برقم 1633
) وابن حبان في صحيحه ( بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4144
و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4145
و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4146
و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4187
و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4189
و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4191
و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4192
) والدارمي في سننه ( بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ فِيهَا برقم 2162
و بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ فِيهَا برقم 2163
) والنسائي في الكبرى ( تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا برقم 4316
و تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا برقم 4317
و تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا برقم 4318
و تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا برقم 4319
و تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا برقم 4320
و تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا برقم 4321
و تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا برقم 4322
و تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا برقم 4325
و تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا برقم 4326
و تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا برقم 4327
) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ برقم 10434
و بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ برقم 10436
و بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ برقم 10439
) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ برقم 624
و بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ لَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا برقم 627
و بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ لَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا برقم 628
و بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ لَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا برقم 629
و بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ لَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا برقم 630
و بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ لَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا برقم 631
) وأبو القاسم البغوي في الجعديات ( عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ برقم 1311
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا برقم 12792
) والترمذي في العلل الكبير ( كَرَاهِيَةُ الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ برقم 172
) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ برقم 6503
) وابن جارود في المنتقى ( كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 667
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَعِنْدَهُ عَمَّتُهَا وَخَالَتُهَا برقم 3337
و بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَعِنْدَهُ عَمَّتُهَا وَخَالَتُهَا برقم 3338
و بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ أَخِيهَا ، وَبِنْتُ برقم 3339
و بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ برقم 3340
و بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ برقم 3341
و بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ برقم 3342
و بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ برقم 3343
و بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ برقم 3344
و بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ برقم 3345
و بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ برقم 3346
و بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ برقم 3347
و بَيَانُ حَظْرِ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ خَاطِبَهَا طَلَاقَ امْرَأَتِهِ لِتَحْتَوِيَ عَلَى مَا عِنْدَهُ برقم 3348
و بَيَانُ حَظْرِ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ خَاطِبَهَا طَلَاقَ امْرَأَتِهِ لِتَحْتَوِيَ عَلَى مَا عِنْدَهُ برقم 3351
) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 5202
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 5203
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 5204
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 5205
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 5206
) والعقيلي في الضعفاء ( مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ ، بَصْرِيٌّ برقم 1733
و مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ ، بَصْرِيٌّ برقم 1734
) و ( بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ برقم 202
) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 359
و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 986
و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 993
و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 2154
و مَنِ اسْمُهُ بَكْرٌ برقم 3323
و مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ برقم 4515
و مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ برقم 4651
و مَنِ اسْمُهُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ برقم 4837
و مَنِ اسْمُهُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ برقم 4844
و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 6069
و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 6417
و مَنِ اسْمُهُ أَبَانُ برقم 8881
) والطبراني في الصغير (
مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ
برقم 241
و
مَنِ اسْمُهُ خَيْرٌ
برقم 629
) وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان ( إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْقَطَّانُ برقم 1143
) وابن المقرئ في معجمه ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 483
و بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ برقم 689
و مَنِ اسْمُهُ عَلِيُّ برقم 1143
) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ برقم 9040
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ برقم 10210
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13054
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13055
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13056
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13057
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13058
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13059
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13062
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13063
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا برقم 1917
|