حديث رقم 4330 - من كتاب السنن الكبرى للنسائي - كِتَابُ النِّكَاحِ
نص الحديث
|
4330 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ كِتَابًا فِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، قَالَ : سَمِعْتُ هَذَا مِنْ جَابِرٍ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب لا تنكح المرأة على عمتها برقم 4836
) و ( تحريم الجمع بين المرأة وخالتها برقم 3281
و تحريم الجمع بين المرأة وخالتها برقم 3282
و تحريم الجمع بين المرأة وخالتها برقم 3283
) وأحمد في المسند ( مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 14406
و مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 14871
) وابن حبان في صحيحه ( بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4188
) والنسائي في الكبرى ( تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا برقم 4329
و تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا برقم 4331
) وأبو حنيفة في مسنده برواية أبي نعيم ( رِوَايَتُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ برقم 261
) والطيالسي في مسنده ( أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 1887
) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ برقم 10440
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا برقم 12788
) والترمذي في العلل الكبير ( أَبْوَابُ النِّكَاحِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 171
) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ جَابِرٍ برقم 1846
) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 5207
) والنحاس في الناسخ والمنسوخ ( بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ برقم 203
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13060
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13061
|