حديث رقم 4414 - من كتاب السنن الكبرى للنسائي - كِتَابُ النِّكَاحِ

نص الحديث

4414 أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ أَتَاهُ قَوْمٌ فَقَالُوا : إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ : عَبْدُ اللَّهِ مَا سُئِلْتُ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ ، فَأْتُوا غَيْرِي فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا ، ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ : مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلْكَ وَأَنْتَ مِنْ جُلَّةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْبَلَدِ ، وَلَا نَجْدُ غَيْرَكَ ؟ قَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بُرَآءٌ ، أَرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَالَ : وَذَلِكَ بِسَمْعِ أُنَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ ، فَقَامُوا فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ قَالَ : فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللَّهِ فَرِحَ فَرْحَةً يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِإِسْلَامِهِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه الحاكم في المستدرك ( أَمَّا حَدِيثُ سَالِمٍ برقم 2687 و أَمَّا حَدِيثُ سَالِمٍ برقم 2688 ) والنسائي في الكبرى ( إِبَاحَةُ التَّزَوُّجِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مَنْصُورٍ فِي خَبَرِ برقم 4411 و ذِكْرُ اسْمِ الْأَشْجَعِيِّ وَالِاخْتِلَافُ فِي ذَلِكَ برقم 4412 و ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ برقم 4413 و ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ برقم 4415 و ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ برقم 4416 و مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ برقم 4605 و مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ برقم 4606 و عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا برقم 4607 و سُورَةُ الطَّلَاقِ برقم 10224 و سُورَةُ الطَّلَاقِ برقم 10225 ) وابن جارود في المنتقى ( كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 699 ) والدولابي في الكنى والأسماء ( برقم 204 ) والطبراني في الكبير ( عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ برقم 9526 و عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ برقم 9527 و عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ برقم 9528 و عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ برقم 9531 و عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ برقم 9532 و عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ برقم 9533 و مَا أَسْنَدَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ برقم 16327 و مَا أَسْنَدَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ برقم 16328 و مَا أَسْنَدَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ برقم 16329 و مَا أَسْنَدَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ برقم 16330 و مَا أَسْنَدَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ برقم 16331 ) وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة ( مَنِ اسْمُهُ مَعْقِلٌ برقم 5500 و مَنِ اسْمُهُ مَعْقِلٌ برقم 5501 و أَبُو سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ برقم 6214 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ سُنَّةِ صَلَاةِ الْخُسُوفِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ برقم 5993 و بَابُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يَمُوتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا برقم 13500 و بَابُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يَمُوتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا برقم 13501 و بَابُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يَمُوتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا برقم 13502 و بَابُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يَمُوتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا برقم 13503 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14406 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14443 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14444 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14445