حديث رقم 4921 - من كتاب السنن الكبرى للنسائي - كِتَابُ الْبُيُوعِ

نص الحديث

4921 أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ بَيَّنَا وَصَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ويذكر عن العداء بن خالد، قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم: «هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من العداء بن خالد، بيع المسلم من المسلم، لا داء ولا خبثة، ولا غائلة» وقال قتادة: «الغائلة الزنا، والسر برقم 1995 و باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع برقم 1998 و باب: كم يجوز الخيار برقم 2024 و باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا برقم 2026 و باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع برقم 2030 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ الصِّدْقِ فِي الْبَيْعِ وَالْبَيَانِ برقم 2920 ) وأبو داود في سننه ( أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ برقم 3052 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا برقم 1229 ) والنسائي في الصغرى ( ما يجب على التجار من التوقية في مبايعتهم برقم 4426 و وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما برقم 4433 ) وأحمد في المسند ( مُسْنَدُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 15090 و مُسْنَدُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 15098 و مُسْنَدُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 15100 و مُسْنَدُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 15101 و مُسْنَدُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 15103 و حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 15342 ) وابن حبان في صحيحه ( ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْبَيْعَيْنِ أَنْ يَلْزَمَا الصِّدْقَ فِي بَيْعِهِمَا وَيُبَيِّنَا عَيْبًا عَلِمَاهُ برقم 4995 ) والدارمي في سننه ( بَابُ : فِي الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا برقم 2517 ) والنسائي في الكبرى ( مَا يَجِبُ عَلَى التُّجَّارِ مِنَ التَّوْفيَةِ فِي مُبَايَعَتِهِمْ برقم 4914 ) والطيالسي في مسنده ( حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ برقم 1400 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ قَالَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا برقم 22113 و مَسْأَلَةُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ برقم 35503 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ مَحْقِ الْبَرَكَةِ مِنْ بَيْعِ الْبَيِّعَيْنِ إِذَا كَذِبًا وَخَانَا ، وَلَمْ برقم 4001 و بَيَانُ مَحْقِ الْبَرَكَةِ مِنْ بَيْعِ الْبَيِّعَيْنِ إِذَا كَذِبًا وَخَانَا ، وَلَمْ برقم 4002 و بَيَانُ مَحْقِ الْبَرَكَةِ مِنْ بَيْعِ الْبَيِّعَيْنِ إِذَا كَذِبًا وَخَانَا ، وَلَمْ برقم 4003 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( بَابُ سُؤْرِ بَنِي آدَمَ برقم 3608 و بَابُ سُؤْرِ بَنِي آدَمَ برقم 3611 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى برقم 4585 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى برقم 4586 ) والخرائطي في مساوئ الأخلاق ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَذِبِ ، وَقُبْحِ مَا أَتَى بِهِ أَهْلُهُ برقم 115 ) والطبراني في الكبير ( وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ برقم 3046 و وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ برقم 3047 و وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ برقم 3048 و وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ برقم 3049 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابٌ : الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ برقم 9804 و بَابٌ : الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ برقم 9805 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ خِيَارِ الْمُتَبَايعَيْنِ برقم 1471