حديث رقم 4834 - من كتاب السنن الكبرى للنسائي - كِتَابُ الْقَضَاءِ

نص الحديث

4834 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اخْتَصَمَتِ امْرَأَتَانِ إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي وَلَدٍ ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَزْعُمُ أَنَّهَا وَلَدَتْهُ ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَاتُوا السِّكِّينَ حَتَّى نَقْطَعَهُ بَيْنَهُمَا ، قَالَتْ إِحْدَاهُمَا : بَلْ أَدَعُهُ لَهَا قَالَ : وَكَانَتِ الْأُخْرَى رَضِيَتْ ، فَقَالَ : لَوْ كَانَ ابْنَكِ لَمْ تَرْضَيْ أَنْ يُقْطَعَ ، فَقَضَى بِهِ لِلْأُخْرَى *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه ابن حبان في صحيحه ( كِتَابُ الْقَضَاءِ برقم 5157 ) والنسائي في الكبرى ( التَّوْسِعَةُ لِلْحَاكِمِ فِي أَنْ يَقُولَ لِلشَّيْءِ الَّذِي لَا يَفْعَلُهُ أَفْعَلُ لِيَسْتَبِينَ برقم 4835 و الْحُكْمُ بِخِلَافِ مَا يَعْتَرِفُ بِهِ الْمَحْكُومُ لَهُ إِذَا تَبَيَّنَ لِلْحَاكِمِ أَنَّ برقم 4836 و نَقْضُ الْحَاكِمِ مَا حَكَمَ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ أَجَلُّ برقم 4837 ) والبخاري في صحيحه ( باب إذا ادعت المرأة ابنا برقم 6416 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ بَيَانِ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ برقم 3347 ) والنسائي في الصغرى ( حكم الحاكم بعلمه برقم 5353 و السعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله: أفعل ليستبين الحق برقم 5354 و نقض الحاكم ما يحكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه برقم 5355 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ الْمَرْأَتَيْنِ تَدَّعِيَانِ برقم 13050 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ برقم 5181 و بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ برقم 5182 و بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ برقم 5183 و بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ برقم 5184 و بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ برقم 5185 ) و ( بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ برقم 82 ) والطبراني في الأوسط ( بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ برقم 2878 و مَنِ اسْمُهُ إِسْحَاقُ برقم 8723 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابٌ : مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ الْوَاحِدَ لَا يَلْحَقُ برقم 19571 و بَابٌ : مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ الْوَاحِدَ لَا يَلْحَقُ برقم 19572