حديث رقم 9609 - من كتاب السنن الكبرى للنسائي - كِتَابُ عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ
نص الحديث
9609 أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ الْمَخْزُومِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ ، فَأَصَابَ النَّاسَ مَخْمَصَةٌ ، فَاسْتَأْذَنَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْرِ بَعْضِ ظَهْرِهِمْ وَقَالُوا : يُبَلِّغُنَا اللَّهُ بِهِ ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ هَمَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ فِي نَحْرِ بَعْضِ ظَهْرِهِمْ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ بِنَا إِذَا نَحْنُ لَقِينَا الْعَدُوَّ جِيَاعًا رِجَالًا ، وَلَكِنْ إِنْ رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ تَدْعُوَ النَّاسَ بِبَقَايَا أَزْوَادِهِمْ فَتجْمَعَهَا فَتُجْمِلَهَا ، ثُمَّ تَدْعُو اللَّهَ فِيهَا بِالْبَرَكَةِ ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَزْوَادِهِمْ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَجِيئُونَ ، يَعْنِي بِالْحَثْيَةِ مِنَ الطَّعَامِ وَفَوْقَ ذَلِكَ ، وَكَانَ أَعْلَاهُمْ مَنْ جَاءَ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ فَجَمَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَامَ فَدَعَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوَ ، ثُمَّ دَعَا الْجَيْشَ بِأَوْعِيَتِهِمْ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْتَثُوا ، فَمَا بَقِيَ فِي الْجَيْشِ وِعَاءٌ إِلَّا مَلَؤُوهُ وَبَقِيَ مِثْلُهُ ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، لَا يَلْقَى اللَّهَ عَبْدٌ يُؤْمِنُ بِهِمَا إِلَّا حَجَبَ عَنْهُ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
اخرجه أحمد في المسند ( 15218
) وابن حبان في صحيحه ( 221
) والحاكم في المستدرك ( 4203
, 4202
) والنسائي في الكبرى ( 7563
) والطبراني في الأوسط ( 63
) والآجري في الشريعة ( 1039
) والدولابي في الكنى والأسماء ( 242
) والفريابي في دلائل النبوة ( 1
) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ( 1772
, 1771
) و ( 412
) وعبدالله بن المبارك في مسنده ( 41
) وابن المبارك في الزهد والرقائق ( 904 )