حديث رقم 19558 - من كتاب السنن الكبير للبيهقي - كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

نص الحديث

19558 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا أَبُو عَمْرٍو الْمُسْتَمْلِي , ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ , ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ , عَنْ مُسَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي قِصَّةِ احْتِلَامِ الْمَرْأَةِ , قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ ؟ إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشَبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ , وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَعْمَامَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه مسلم في صحيحه ( بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْهَا برقم 506 ) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبِلَّةَ فِي مَنَامِهِ برقم 218 و بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ برقم 219 ) والترمذي في جامعه ( باب فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما برقم 112 ) و ( غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل برقم 197 ) وابن ماجه في سننه ( أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ برقم 616 ) وأحمد في المسند ( الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 24066 و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 25641 ) والدارمي في سننه ( بَابٌ : فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ برقم 799 و بَابُ مَنْ يَرَى بَلَلًا ، وَلَمْ يَذْكُرِ احْتِلَامًا برقم 801 ) والنسائي في الكبرى ( إِيجَابُ الْغُسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا احْتَلَمَتْ وَرَأَتِ الْمَاءَ برقم 199 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِإِقَامَةٍ وَحْدَهُ برقم 939 و بَابُ صَلَاةِ الْوُسْطَى برقم 1052 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الرَّجُلِ يَرَى فِي النَّوْمِ أَنَّهُ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلًا برقم 853 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4281 و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4574 ) وابن جارود في المنتقى ( فِي الْجَنَابَةِ وَالتَّطَهُّرِ لَهَا برقم 85