حديث رقم 14605 - من كتاب السنن الكبير للبيهقي - كِتَابُ الرَّضَاعِ

نص الحديث

14605 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَا : نا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، نا سُفْيَانُ ، ح وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ التَّمَّارُ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، نا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ سُفْيَانَ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم برقم 2532 و باب من قال: لا رضاع بعد حولين برقم 4830 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ برقم 2734 ) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ برقم 1799 ) و ( القدر الذي يحرم من الرضاعة برقم 3296 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ برقم 1950 ) وأحمد في المسند ( الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 24088 و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 24526 و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 24858 و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 25232 ) والدارمي في سننه ( بَابٌ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ برقم 2235 ) والنسائي في الكبرى ( الرَّضَاعَةُ بَعْدَ الْفِطَامِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ برقم 4359 ) والطيالسي في مسنده ( عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ برقم 1503 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ برقم 925 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الرَّضَاعِ ، مَنْ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَتَانِ ، وَلَا برقم 13048 ) وابن جارود في المنتقى ( كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 673 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ رَضَاعَ الْكَبِيرِ ، وَتَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِهَا لَمَا يُحَرِّمُ برقم 3598 و بَابُ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ رَضَاعَ الْكَبِيرِ ، وَتَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِهَا لَمَا يُحَرِّمُ برقم 3599 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( زَاذَانُ أَبُو عَمْرٍو الْكِنْدِيُّ برقم 5465 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ برقم 14589 و بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ برقم 14606 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابٌ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ برقم 2276