6998 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، يُحَدِّثُ فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ : أَنْ لَا تُؤْخَذَ صَدَقَةٌ مِنْ نَخْلٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَرْصُهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ * |
التخريج |
اخرجه البيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ زَكَاةِ الثِّمَارِ برقم 7006 |