7026 وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، ثنا أَبُو عَامِرٍ ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو عُمَرَ وَهُوَ الْأَوْزَاعِيُّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ ، قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ فِي زَكَاةِ الزَّيْتُونِ أَنْ تُؤْخَذَ مِمَّنْ عَصَرَ زَيْتُونَهُ حِينَ يَعْصِرُهُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ , وَفِيمَا سُقِيَ بِرِشَاءِ النَّاضِحِ نِصْفُ الْعُشْرِ * |
التخريج |
اخرجه مالك في الموطأ ( 19/166 برقم 618 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 7/621 برقم 6966 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 8/1279 برقم 9883 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 10/242 برقم 7025 ) |