حديث رقم 10820 - من كتاب السنن الكبير للبيهقي - كِتَابُ الشُّفْعَةِ

نص الحديث

10820 وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى ، ثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ تَابَعَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب في الهبة والشفعة برقم 6610 و باب إذا اقتسم الشركاء الدور وغيرها، فليس لهم رجوع ولا شفعة برقم 2391 و باب الشركة في الأرضين وغيرها برقم 2390 و باب: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة برقم 2165 و باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم برقم 2128 و باب بيع الشريك من شريكه برقم 2127 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ الشُّفْعَةِ برقم 3119 و بَابُ الشُّفْعَةِ برقم 3118 و بَابُ الشُّفْعَةِ برقم 3117 ) وأبو داود في سننه ( أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ برقم 3101 و أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ برقم 3100 ) والنسائي في الصغرى ( ذكر الشفعة وأحكامها برقم 4673 و ذكر الشفعة وأحكامها برقم 4672 و الشركة في الرباع برقم 4669 و الشركة في النخيل برقم 4668 و بيع المشاع برقم 4614 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة برقم 1354 و باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه برقم 1296 ) وابن ماجه في سننه ( بَابٌ إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ برقم 2511 و بَابُ مَنْ بَاعَ رُبَاعًا فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ برقم 2504 ) ومالك في الموطأ ( بَابُ مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ برقم 1405 ) وابن حبان في صحيحه ( ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ برقم 5278 و ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ برقم 5277 و ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْجَارَ سَوَاءٌ كَانَ مُتَلَاصِقًا أَوْ مُجَاوِرًا لَا برقم 5275 و ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ مَنْ كَانَ لَهُ برقم 5270 و ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيعَ الْمَرْءُ حَائِطَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْرِضَهُ عَلَى برقم 5269 ) والحاكم في المستدرك ( وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ برقم 2297 ) والدارمي في سننه ( بَابُ : فِي الشُّفْعَةِ برقم 2597 ) والنسائي في الكبرى ( ذِكْرُ الشُّفَعِ وَأَحْكَامِهَا برقم 5162 و ذِكْرُ الشُّفَعِ وَأَحْكَامِهَا برقم 5161 و الشَّرِكَةُ فِي الرِّبَاعِ برقم 5158 و الشَّرِكَةُ فِي النَّخِيلِ برقم 5157 و فِي بَيْعِ الْمَشَاعِ برقم 5103 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ الشُّفْعَةِ برقم 1665 و بَابُ الشُّفْعَةِ برقم 1664 و بَابُ الشُّفْعَةِ برقم 1663 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ لَا شُفْعَةَ فِيمَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ برقم 10850 و بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ برقم 10840 و بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ برقم 10831 و بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ برقم 10830 و بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ برقم 10823 و بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ برقم 10821 و بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ برقم 10818 و بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ برقم 10816 و بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ برقم 10815 ) والإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي ( الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ الْكُوفِيُّ وَرَدَ نَيْسَابُورَ ، وَأَقَامَ بِهَا سَمِعْتُ الْحَاكِمَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : هُوَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ حَمَلَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاهِرٍ الَّذِينَ نَقَلَهُمْ مِنَ الْعِ برقم 195 و وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ كَانَ عَلَى قَضَاءِ أَصْبَهَانَ سَمِعَ مِنْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِأَصْبَهَانَ وَهُوَ ثِقَةٌ وَعَاتِكَةُ بِنْتُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ كَانَتْ تَرْوِي عَنْ أَبِيهَا عَنْ جَدِّهَا حَد برقم 135 و الْعِلَّةُ برقم 5 ) وأبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان ( عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ الْفَقِيهُ أَبُو الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيُّ يُعْرَفُ بِالْخيوطِيِّ قَدِمَ عَلَيْنَا سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ . برقم 40089 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( قَالَ الشَّيْخُ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ : ذِكْرُ الْأَئِمَّةِ وَالْعُلَمَاءِ لَهُ برقم 13888 ) والدارقطني في سننه ( فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 3991 و فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 3968 ) والطبراني في الصغير ( مَنِ اسْمُهُ ذَاكِرٌ برقم 25 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 2310 ) والخرائطي في مكارم الأخلاق ( بَابُ مَا جَاءَ فِي حِفْظِ الْجَارِ وَحُسْنِ مُجَاوَرَتِهِ مِنَ الْفَضْلِ برقم 236 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( بَابُ الْمَاءِ يَقَعُ فِيهِ النَّجَاسَةُ برقم 3959 و بَابُ الْمَاءِ يَقَعُ فِيهِ النَّجَاسَةُ برقم 3958 و بَابُ الْمَاءِ يَقَعُ فِيهِ النَّجَاسَةُ برقم 3955 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ فِي الْحَائِطِ وَالرَّبْعَةِ مَا لَمْ يَقْسِمْ إِذَا برقم 4494 و بَيَانُ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ فِي الْحَائِطِ وَالرَّبْعَةِ مَا لَمْ يَقْسِمْ إِذَا برقم 4493 و بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرَّجُلِ شِرْكًا لَهُ فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ أَرْضٍ برقم 4492 و بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرَّجُلِ شِرْكًا لَهُ فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ أَرْضٍ برقم 4491 و بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرَّجُلِ شِرْكًا لَهُ فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ أَرْضٍ برقم 4490 و بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرَّجُلِ شِرْكًا لَهُ فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ أَرْضٍ برقم 4489 ) وابن جارود في المنتقى ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ برقم 625 و بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ برقم 624 و بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ برقم 623 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ جَابِرٍ برقم 2117 و مُسْنَدُ جَابِرٍ برقم 1795 ) وعبد بن حميد في مسنده ( مِنْ مُسْنَدِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ برقم 1082 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي السَّكْرَانِ يَقْتُلُ برقم 28471 و مَنْ قَالَ : إِذَا صُرِفَتِ الطرقُ وَالْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ برقم 22288 و مَنْ كَانَ يَقْضِي بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ برقم 22275 ) وأبو القاسم البغوي في الجعديات ( مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ تَدْرُسَ الْمَكِّيِّ برقم 2183 ) والحميدي في مسنده ( أَحَادِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 1219 و أَحَادِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 1214 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ : الشَّفِيعُ يَأْذَنُ قَبْلَ الْبَيْعِ ، وَكَمْ وَقْتُهَا ؟ برقم 13920 و بَابٌ : إِذَا ضُرِبَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةً برقم 13908 ) والطيالسي في مسنده ( أَحَادِيثُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ برقم 1788 ) والشافعي في اختلاف الحديث ( بَابُ الشُّفْعَةِ برقم 150 و بَابُ الشُّفْعَةِ برقم 149