13541 وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثنا ابْنُ مَخْلَدٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ثنا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : { إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ } قَالَ : أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ { أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } : الْوَلِيُّ * |
التخريج |
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( 10531 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 13012 , 13026 ) والدارقطني في سننه ( 3252 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 13533 , 13540 , 13542 ) |