حديث رقم 14497 - من كتاب السنن الكبير للبيهقي - كِتَابُ الْعِدَدِ

نص الحديث

14497 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، نا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ الْمُلَائِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمْتَشِطُ وَلَا تَتَطَيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرَتِهَا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ مُخْتَصَرًا ، ثُمَّ قَالَ : وَقَالَ الْأَنْصَارُ نا هِشَامٌ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض برقم 309 و باب إحداد المرأة على غير زوجها برقم 1232 و باب الكحل للحادة برقم 5049 و باب القسط للحادة عند الطهر برقم 5050 و باب تلبس الحادة ثياب العصب برقم 5051 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ برقم 2831 و بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ برقم 2832 ) وأبو داود في سننه ( أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ برقم 1997 ) و ( ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة برقم 3515 و باب: الخضاب للحادة برقم 3517 و القسط والأظفار للحادة برقم 3523 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا برقم 2095 ) وأحمد في المسند ( حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ برقم 20353 و عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ برقم 26693 ) وابن حبان في صحيحه ( فَصْلٌ فِي إِحْدَادِ الْمُعْتَدَّةِ برقم 4382 ) والدارمي في سننه ( بَابُ النَّهْيِ لِلْمَرْأَةِ عَنِ الزِّينَةِ فِي الْعِدَّةِ برقم 2263 ) والنسائي في الكبرى ( مَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَّةُ مِنَ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ برقم 4617 و الْخِضَابُ برقم 4619 و الْقُسْطُ وَالْأَظْفَارُ لِلْحَادَّةِ برقم 4625 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابٌ : مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا برقم 11737 و بَابٌ : مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا برقم 11738 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ الْخِدْمَةِ وَمَا جَاءَ فِي عَسْبِ الْفَرَسِ برقم 1978 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَا قَالُوا فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، مَا تَجْتَنِبُ مِنَ الزِّينَةِ فِي برقم 15420 و مَا قَالُوا فِي إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ؟ برقم 15736 ) وإبراهيم الحربي في غريب الحديث ( غَرِيبُ حَدِيثِ سَفِينَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 1307 ) وابن جارود في المنتقى ( بَابُ الْعَدَدِ برقم 745 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، برقم 3784 و بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، برقم 3785 و بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، برقم 3786 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( كِتَابُ الطَّلَاقِ برقم 2938 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ حُكْمِ الْمُعَصْفُرِ برقم 2550 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 2201 و بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ برقم 5854 ) والطبراني في الكبير ( بَابُ النُّونِ برقم 19830 و بَابُ النُّونِ برقم 19831 و بَابُ النُّونِ برقم 19832 و بَابُ النُّونِ برقم 19848 و بَابُ النُّونِ برقم 19849 و بَابُ النُّونِ برقم 19850 و بَابُ النُّونِ برقم 19851 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ برقم 823 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ برقم 824 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14498 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14499 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14500 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14501 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ الْإِحْدَادِ برقم 2227