1057 حَدَّثَنَـا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَـا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ الْحِمْصِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَـا عَبَّادُ بْنُ يُوسُفَ الْكِنْدِيُّ أَبُو عُثْمَانَ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ , عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ حَائِطًا لِلْأَنْصَارِ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ , وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي رِجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ : وَفِي الْحَائِطِ غَنَمٌ فَسَجَدَتْ لَهُ , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ؛ كُنَّا نَحْنُ أَحَقُّ بِالسُّجُودِ لَكَ مِنْ هَذِهِ الْغَنَمِ فَقَالَ : إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي فِي أُمَّتِي أَنْ يَسْجُدَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ , وَلَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا * |
التخريج |
اخرجه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال ( بَابُ حَقِّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ برقم 519 ) والنسائي في الكبرى ( حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ برقم 7905 ) وأبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة ( ذِكْرُ فَضِيلَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطِيبِ مَوْلِدِهِ ، وَحَسَبِهِ وَنَسَبِهِ برقم 267 و ذِكْرُ فَضِيلَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطِيبِ مَوْلِدِهِ ، وَحَسَبِهِ وَنَسَبِهِ برقم 277 |