حديث رقم 8554 - من كتاب المستدرك على الصحيحين - كِتَابُ الْفِتَنِ وَالْمَلَاحِمِ

نص الحديث

8554 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، قَالَ : أَدْرَكْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَوَعَيْتُ عَنْهُ ، وَأَدْرَكْتُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَوَعَيْتُ عَنْهُ ، وَفَاتَنِي مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَأَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عُمَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ يُجْلِسُهُ : اللَّهُ حَكَمُ قِسْطٍ تَبَارَكَ اسْمُهُ ، هَلَكَ الْمُرْتَابُونَ ، إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ فِتَنًا يَكْثُرُ فِيهَا الْمَالُ ، وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ حَتَّى يَأْخُذَهُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ ، فَيُوشِكُ الرَّجُلُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنُ فَيَقُولُ : قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَمَا لِلنَّاسِ لَا يَتَّبِعُونِي وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ ؟ ثُمَّ يَقُولُ : مَا هُمْ مُتَّبِعِيَّ حَتَّى أَبْتَدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ فَإِيَّاكُمْ ، وَمَا ابْتَدَعَ فَإِنَّ مَا ابْتَدَعَ ضَلَالَةٌ ، اتَّقُوا زَلَّةَ الْحَكِيمِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُلْقِي عَلَى فِي الْحَكِيمِ الضَّلَالَةَ ، وَيُلْقِي لِلْمُنَافِقِ كَلِمَةَ الْحَقِّ ، قَالَ : قُلْنَا : وَمَا يُدْرِيكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ الْمُنَافِقَ يُلَقَّى كَلِمَةَ الْحَقِّ وَأَنَّ الشَّيْطَانَ يُلْقِي عَلَى فِي الْحَكِيمِ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ ؟ قَالَ : اجْتَنِبُوا مِنْ كَلَامِ الْحَكِيمِ كُلَّ مُتَشَابِهٍ ، الَّذِي إِذَا سَمِعْتَهُ قُلْتَ : مَا هَذَا ؟ وَلَا يُنَبِّئُكَ ذَلِكَ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ وَيُلْقِي الْحَقَّ فَاسْمَعْهُ فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه أبو داود في سننه ( 34/1298 برقم 4058 ) والحاكم في المستدرك ( 50/735 برقم 8572 ) والدارمي في سننه ( 1/22 برقم 206 ) وابن وضاح في البدع ( 1/2 برقم 58 و 1/2 برقم 62 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( 0/251 برقم 3279 ) والآجري في الشريعة ( 0/11 برقم 88 و 0/11 برقم 89 ) والطبراني في الكبير ( 144/646 برقم 16045 ) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( 1/4 برقم 102 و 1/4 برقم 103 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( 0/45 برقم 823 و 0/45 برقم 824 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 66/1214 برقم 19223 )