حديث رقم 16 - من كتاب المسند للشاشي - مَا رَوَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
نص الحديث
|
16 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ ، نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ ، حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ قَالَ : وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ قَالَ : وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةَ قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ ، فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ : وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أُنْقِصُ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ : أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ . حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي ، نا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ثَائِرَ الرَّأْسِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب: الزكاة من الإسلام برقم 46
و باب وجوب صوم رمضان برقم 1805
و باب: كيف يستحلف برقم 2560
و باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة برقم 6590
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ بَيَانِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ برقم 38
) وأبو داود في سننه ( بَابُ فَرْضِ الصَّلَاةِ برقم 347
و بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِالْآبَاءِ برقم 2881
) والنسائي في الصغرى ( باب كم فرضت في اليوم والليلة برقم 458
و باب وجوب الصيام برقم 2082
و الزكاة برقم 4988
) وأحمد في المسند (
مُسْنَدُ أَبِي مُحَمَّدٍ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
برقم 1358
) ومالك في الموطأ ( بَابُ جَامِعِ الصَّلَاةِ برقم 433
) وابن خزيمة في صحيحه ( بَابُ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ برقم 307
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ برقم 1946
) وابن حبان في صحيحه ( بَابُ فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ برقم 1754
و بَابُ الْوَعِيدِ لِمَانِعِ الزَّكَاةِ برقم 3331
) والدارمي في سننه ( بَابٌ فِي الْوِتْرِ برقم 1601
) والنسائي في الكبرى ( كَمْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ؟ برقم 313
و وُجُوبُ الصِّيَامِ برقم 11179
) وإسماعيل بن جعفر في أحاديثه ( سَابِعَ عَشَرَ : أَحَادِيثُ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي برقم 456
) والبزار في مسنده ( وَمِمَّا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ ، عَنْ طَلْحَةَ برقم 839
) وابن جارود في المنتقى ( فَرَضُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَأَبْحَاثُهَا برقم 137
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ إِيجَابِ الْوِتْرِ ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي بِاللَّيْلِ أَنْ يَجْعَلَ برقم 1816
) وابن المنذر في الأوسط ( ذِكْرُ ابْتِدَاءِ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ برقم 892
و ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ برقم 2542
) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ نَهْيِهِ عَنِ برقم 695
) والشاشي في مسنده ( مَا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ عَنْ طَلْحَةَ برقم 15
) و ( بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ برقم 286
) وابن الأعرابي في معجمه ( بَابُ الْجِيمِ برقم 1308
) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ برقم 1243
) وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة (
ذِكْرُ عَمَّاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
برقم 372
و
ذِكْرُ عَمَّاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
برقم 373
) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ فَرَائِضِ الْخَمْسِ برقم 1568
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ برقم 2064
و
بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي دَفْعِهَا إِلَى الْوَالِي .
برقم 4132
و
بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي دَفْعِهَا إِلَى الْوَالِي .
برقم 4134
و بَابُ لَا يَجِبُ صَوْمٌ بِأَصْلِ الشَّرْعِ غَيْرَ صَوْمِ رَمَضَانَ برقم 7443
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ برقم 191
|