حديث رقم 16 - من كتاب المسند للشاشي - مَا رَوَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

نص الحديث

16 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ ، نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ ، حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ قَالَ : وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ قَالَ : وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةَ قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ ، فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ : وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أُنْقِصُ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ : أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ . حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي ، نا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ثَائِرَ الرَّأْسِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب: الزكاة من الإسلام برقم 46 و باب وجوب صوم رمضان برقم 1805 و باب: كيف يستحلف برقم 2560 و باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة برقم 6590 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ بَيَانِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ برقم 38 ) وأبو داود في سننه ( بَابُ فَرْضِ الصَّلَاةِ برقم 347 و بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِالْآبَاءِ برقم 2881 ) والنسائي في الصغرى ( باب كم فرضت في اليوم والليلة برقم 458 و باب وجوب الصيام برقم 2082 و الزكاة برقم 4988 ) وأحمد في المسند ( مُسْنَدُ أَبِي مُحَمَّدٍ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 1358 ) ومالك في الموطأ ( بَابُ جَامِعِ الصَّلَاةِ برقم 433 ) وابن خزيمة في صحيحه ( بَابُ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ برقم 307 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ برقم 1946 ) وابن حبان في صحيحه ( بَابُ فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ برقم 1754 و بَابُ الْوَعِيدِ لِمَانِعِ الزَّكَاةِ برقم 3331 ) والدارمي في سننه ( بَابٌ فِي الْوِتْرِ برقم 1601 ) والنسائي في الكبرى ( كَمْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ؟ برقم 313 و وُجُوبُ الصِّيَامِ برقم 11179 ) وإسماعيل بن جعفر في أحاديثه ( سَابِعَ عَشَرَ : أَحَادِيثُ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي برقم 456 ) والبزار في مسنده ( وَمِمَّا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ ، عَنْ طَلْحَةَ برقم 839 ) وابن جارود في المنتقى ( فَرَضُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَأَبْحَاثُهَا برقم 137 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ إِيجَابِ الْوِتْرِ ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي بِاللَّيْلِ أَنْ يَجْعَلَ برقم 1816 ) وابن المنذر في الأوسط ( ذِكْرُ ابْتِدَاءِ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ برقم 892 و ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ برقم 2542 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ نَهْيِهِ عَنِ برقم 695 ) والشاشي في مسنده ( مَا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ عَنْ طَلْحَةَ برقم 15 ) و ( بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ برقم 286 ) وابن الأعرابي في معجمه ( بَابُ الْجِيمِ برقم 1308 ) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ برقم 1243 ) وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة ( ذِكْرُ عَمَّاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 372 و ذِكْرُ عَمَّاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 373 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ فَرَائِضِ الْخَمْسِ برقم 1568 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ برقم 2064 و بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي دَفْعِهَا إِلَى الْوَالِي . برقم 4132 و بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي دَفْعِهَا إِلَى الْوَالِي . برقم 4134 و بَابُ لَا يَجِبُ صَوْمٌ بِأَصْلِ الشَّرْعِ غَيْرَ صَوْمِ رَمَضَانَ برقم 7443 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ برقم 191