حديث رقم 1711 - من كتاب المطالب العالية للحافظ بن حجر - كِتَابُ الْوَلِيمَةِ
نص الحديث
|
1711 وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، ثنا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ نَهَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذِهِ ابْنَتِي ، وَأَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَطِيعِي أَبَاكِ ، كُلُّ ذَلِكَ تُرَدُّ عَلَيْهِ مَقَالَتَهُ ، فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ : لَوْ كَانَ بِهِ قَرْحٌ ، أَوِ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ دَمًا وَصَدِيدًا ، ثُمَّ لَحَسْتِهِ بِلِسَانِكِ ، مَا أَدَّيْتِ حَقَّهُ فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا ، فَقَالَ : لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ . أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرٍ ، وَقَالَ : لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ رَبِيعَةَ إِلَّا جَعْفَرٌ ، انْتَهَى . وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ ، وَالْحَاكِمُ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ برقم 13144
) والنسائي في الكبرى ( الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ برقم 4284
) وابن حبان في صحيحه ( بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4238
) والدارقطني في سننه ( بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3115
) والحاكم في المستدرك ( أَمَّا حَدِيثُ سَالِمٍ برقم 2717
) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ مَا جَاءَ فِي عِظَمِ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ برقم 13776
|