حديث رقم 3117 - من كتاب المعجم الأوسط للطبراني - بَابُ الْأَلِفِ

نص الحديث

3117 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، وَأَبَانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَالشِّغَارُ : أَنْ يُبَدِّلَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، فَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا مَعْمَرٌ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه أبو داود في سننه ( 2855 ) والترمذي في جامعه ( 1599 ) والنسائي في الصغرى ( 1845 , 3320 ) وابن ماجه في سننه ( 1890 ) وابن حبان في صحيحه ( 3213 , 4228 ) والنسائي في الكبرى ( 1955 , 4392 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 6480 , 9546 , 10133 , 10135 , 10136 ) وأبو القاسم البغوي في الجعديات ( 2523 , 2524 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 21882 ) وعبد بن حميد في مسنده ( 1258 , 1261 ) والترمذي في العلل الكبير ( 296 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( 3289 , 3290 , 3291 , 3292 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 2857 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( 1125 ) والرامهرمزي في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ( 137 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( 5475 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 6672 , 6710 , 13249 , 17764 )