حديث رقم 626 - من كتاب النفقة على العيال لابن أبي الدنيا - النفقة على العيال لابن أبي الدنيا

نص الحديث

626 حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنِي ذَيَّالُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَدِّيَ حَنْظَلَةُ بْنُ حِذْيَمِ بْنِ حَنِيفَةَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَلَا يُتْمَ عَلَى جَارِيَةٍ إِذَا حَاضَتْ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه الطبراني في الكبير ( حُرَيْثُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، بَدْرِيٌّ برقم 3424 ) وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة ( حَنْظَلَةُ بْنُ حِذْيَمِ بْنِ حَنِيفَةَ الْمَالِكِيُّ برقم 2045