اخرجه البخاري في صحيحه ( باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة برقم 2016 و باب من لم يخمس الأسلاب، ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس، وحكم الإمام فيه برقم 3000 و باب قول الله تعالى: {ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته} [التوبة: 26]- إلى قوله - {غفور رحيم} [البقرة: 173] برقم 4090 و باب الشهادة تكون عند الحاكم، في ولايته القضاء أو قبل ذلك، للخصم برقم 6787
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْقَتِيلِ برقم 3398
) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي السَّلَبِ يُعْطَى الْقَاتِلَ برقم 2386
) وابن ماجه في سننه ( بَابُ الْمُبَارَزَةِ وَالسَّلَبِ برقم 2852
) وأحمد في المسند ( حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ برقم 22017 و حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ برقم 22026 و حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ برقم 22097 و حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ برقم 22104
) ومالك في الموطأ ( بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّلَبِ فِي النَّفَلِ برقم 985
) والدارمي في سننه ( بَابُ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ برقم 2456
) والشافعي في السنن المأثورة ( كِتَابُ الزَّكَاةِ برقم 592
) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ السَّلَبِ وَالْمُبَارَزَةِ برقم 9193
) والحميدي في مسنده ( أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 414
) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ النَّفْلِ وَالسَّلَبِ فِي الْغَزْوِ وَالْجِهَادِ برقم 2515