حديث رقم 1564 - من كتاب جامع الترمذي - أبواب السير
نص الحديث
|
1564 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ المُشْرِكِينَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَعَمُّ أَبِي قِلَابَةَ هُوَ أَبُو المُهَلَّبِ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو ، وَيُقَالُ : مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، وَأَبُو قِلَابَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الجَرْمِيُّ ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ لِلإِمَامِ أَنْ يَمُنَّ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنَ الأُسَارَى ، وَيَقْتُلَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ ، وَيَفْدِي مَنْ شَاءَ ، وَاخْتَارَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ القَتْلَ عَلَى الفِدَاءِ وقَالَ الأَوْزَاعِيُّ : بَلَغَنِي أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ مَنْسُوخَةٌ قَوْلُهُ تَعَالَى : { فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً } نَسَخَتْهَا { وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ } حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ . قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : قُلْتُ لِأَحْمَدَ : إِذَا أُسِرَ الأَسِيرُ يُقْتَلُ أَوْ يُفَادَى أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : إِنْ قَدَرُوا أَنْ يُفَادُوا فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَإِنْ قُتِلَ فَمَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا قَالَ إِسْحَاقُ : الإِثْخَانُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا فَأَطْمَعُ بِهِ الكَثِيرَ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه مسلم في صحيحه ( بَابُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَا فِيمَا لَا برقم 3200
) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ برقم 2935
) والنسائي في الصغرى ( النذر فيما لا يملك برقم 3793
و كفارة النذر برقم 3821
و كفارة النذر برقم 3822
و كفارة النذر برقم 3823
و كفارة النذر برقم 3824
و كفارة النذر برقم 3825
و كفارة النذر برقم 3826
و كفارة النذر برقم 3827
و كفارة النذر برقم 3828
و كفارة النذر برقم 3829
و كفارة النذر برقم 3830
و كفارة النذر برقم 3832
) وابن ماجه في سننه ( بَابُ النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ برقم 2133
) وأحمد في المسند ( حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ برقم 19573
و حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ برقم 19582
و حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ برقم 19583
و حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ برقم 19609
و حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ برقم 19461
و حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ برقم 19485
و حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ برقم 19492
و حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ برقم 19508
و حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ برقم 19512
و حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ برقم 19517
و حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ برقم 19523
) والدارمي في سننه ( بَابُ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ برقم 2312
و بَابُ : إِذَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ برقم 2475
) وأبو حنيفة في مسنده برواية أبي نعيم (
أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ التَّمِيمِيِّ ، بَصْرِيٌّ ، وُلِدَ بِالْكُوفَةِ
برقم 34
و
أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ التَّمِيمِيِّ ، بَصْرِيٌّ ، وُلِدَ بِالْكُوفَةِ
برقم 35
و
أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ التَّمِيمِيِّ ، بَصْرِيٌّ ، وُلِدَ بِالْكُوفَةِ
برقم 36
و
أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ التَّمِيمِيِّ ، بَصْرِيٌّ ، وُلِدَ بِالْكُوفَةِ
برقم 37
|