حديث رقم 3910 - من كتاب جامع الترمذي - أبواب المناقب

نص الحديث

3910 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ ابْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَتْ { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ } هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله} [الأحزاب: 5] برقم 4522 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ فَضَائِلِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 4578 ) والترمذي في جامعه ( باب: ومن سورة الأحزاب برقم 3280 ) وابن حبان في صحيحه ( ذِكْرُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ برقم 7167 ) والنسائي في الكبرى ( سُورَةُ الْأَحْزَابِ برقم 10021 ) و ( بَابُ الْمَوَارِيثِ نَاسِخِهِا وَمَنْسُوخِهِا برقم 343 ) و ( وَأَخُوهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ بْنِ وَلِيعَةَ بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُجْرٍ الْقَرِدُ ابْنُ الْحَارِثِ الْوَلَّادَةِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ , قَالَ : حَدَّث برقم 2633 و وَأَخُوهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ بْنِ وَلِيعَةَ بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُجْرٍ الْقَرِدُ ابْنُ الْحَارِثِ الْوَلَّادَةِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ , قَالَ : حَدَّث برقم 2634 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَا جَاءَ فِي أُسَامَةَ ، وَأَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 31691 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 4624 ) وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة ( زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ بْنِ شُرَاحِيلَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ زَيْدِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ عَامِرِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ وَدِّ بْنِ عَوْفِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عُذْرَةَ بْنِ زَيْد برقم 2503 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13026