حديث رقم 1084 - من كتاب جامع الترمذي - أبواب النكاح

نص الحديث

1084 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ البَصْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : البَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ : رَفَعَ عَبْدُ الأَعْلَى هَذَا الحَدِيثَ فِي التَّفْسِيرِ وَأَوْقَفَهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَهَذَا أَصَحُّ . هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، مَرْفُوعًا وَرُوِي عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ هَذَا الحَدِيثُ مَوْقُوفًا وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ . هَكَذَا رَوَى أَصْحَابُ قَتَادَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ، وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَ هَذَا مَوْقُوفًا . وَفِي هَذَا البَاب عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَأَنَسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ . وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ مَنْ مَضَى مِنْهُمْ إِلَّا قَوْمًا مِنَ المُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ : لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ حَتَّى يَشْهَدَ الشَّاهِدَانِ مَعًا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ المَدِينَةِ ، إِذَا أُشْهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ إِذَا أَعْلَنُوا ذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ هَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ فِيمَا حَكَى عَنْ أَهْلِ المَدِينَةِ ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : يَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه ابن ماجه في سننه ( 10/508 برقم 1885 ) وأحمد في المسند ( 3/8 برقم 2205 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 15/1044 برقم 10181 و 16/1153 برقم 11086 و 16/1153 برقم 11087 ) وسعيد بن منصور في سننه ( 6/16 برقم 532 و 6/59 برقم 983 و 6/59 برقم 988 و 6/59 برقم 989 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 10/1602 برقم 11978 و 10/1606 برقم 12020 و 12/1995 برقم 14308 و 12/1995 برقم 14312 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( 0/109 برقم 2453 و 0/109 برقم 2454 و 0/149 برقم 4572 )