حديث رقم 1108 - من كتاب جامع الترمذي - أبواب النكاح

نص الحديث

1108 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اليَزَنِيِّ أَبِي الخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ : عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ مِصْرِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَرُوِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ : شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهَا كَأَنَّهُ رَأَى لِلزَّوْجِ أَنْ يُخْرِجَهَا وَإِنْ كَانَتْ اشْتَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا ، وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَبَعْضِ أَهْلِ الكُوفَةِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( بَابُ الشُّرُوطِ فِي المَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ برقم 2599 و بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ برقم 4873 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ الْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ برقم 2634 ) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا برقم 1865 ) والنسائي في الصغرى ( الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ برقم 3265 و الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ برقم 3266 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ برقم 1959 ) وأحمد في المسند ( حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 17037 و حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 17103 و حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 17117 ) وابن حبان في صحيحه ( بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4167 ) والدارمي في سننه ( بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ برقم 2185 ) والنسائي في الكبرى ( الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ برقم 4424 و الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ برقم 4426 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ برقم 10309 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ برقم 635 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا برقم 12498 ) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ( عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 2278 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( برقم 1715 ) والروياني في مسنده ( مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ برقم 163 و مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ برقم 175 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لَوَالِدِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْإِذْنِ لِزَوْجِ برقم 3437 و بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لَوَالِدِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْإِذْنِ لِزَوْجِ برقم 3438 و بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لَوَالِدِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْإِذْنِ لِزَوْجِ برقم 3439 و بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لَوَالِدِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْإِذْنِ لِزَوْجِ برقم 3440 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 4242 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 4243 ) وأبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان ( مَنِ اسْمُهُ عَلِيُّ برقم 40020 ) وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة ( بَابُ الْجِيمِ برقم 4833 و بَابُ الْجِيمِ برقم 4834 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ برقم 13515 و بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ برقم 13516 ) والبيهقي في السنن الصغير ( جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ برقم 2013