اخرجه البخاري في صحيحه ( باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه برقم 2131 و باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية، على ما يتعارف الناس، فهو جائز برقم 2520 و باب قول الله تعالى: {واتخذ الله إبراهيم خليلا} [النساء: 125] برقم 3205 و باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها برقم 4812 و باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها برقم 6583 و باب برقم 6584
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ مِنْ فَضَائِلِ إِبْرَاهِيمِ الْخَلِيلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 4497
) وأبو داود في سننه ( أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ برقم 1929
) وابن حبان في صحيحه ( بَابُ الْكَذِبِ برقم 5830
) والنسائي في الكبرى ( مَنَاقِبُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ برقم 7141 و مَنَاقِبُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ برقم 7142 و مَنَاقِبُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ برقم 7143
) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ برقم 5904
) والخرائطي في اعتلال القلوب ( بَابُ ذِكْرِ فَضِيلَةِ الْجَمَالِ , وَمَا خَصَّ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ أَهْلَهُ برقم 331
) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 969
) وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان ( وَأَخُوهُ زُفَرُ بْنُ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ برقم 277
) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( سِيَاقَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا حَدَّثَ برقم 2364
) وأبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان (
بِشْرُ بْنُ حَيَّانَ بْنِ بِشْرٍ الْأَسَدِيُّ
برقم 1206
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا برقم 14166 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا برقم 14167 و بَابُ : مَنْ يُظَنُّ بِهِ الْكَذِبُ , وَلَهُ مَخْرَجٌ مِنْهُ , برقم 19148