3320 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُؤَخَّرُ الصَّلَاةُ لِطَعَامٍ وَلَا لِغَيْرِهِ * |
التخريج |
اخرجه الطبراني في الأوسط ( 6051 ) وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ( 236 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 4694 ) |