حديث رقم 1960 - من كتاب سنن ابن ماجة - كِتَابُ النِّكَاحِ

نص الحديث

1960 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، أَوْ حُبِيَ ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه أبو داود في سننه ( 6/426 برقم 1856 ) والنسائي في الصغرى ( 27/1464 برقم 3337 ) وأحمد في المسند ( 2/11 برقم 6557 ) والنسائي في الكبرى ( 39/1609 برقم 4405 و 39/1621 برقم 4425 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 151/1070 برقم 10423 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 39/752 برقم 13513 ) والبيهقي في السنن الصغير ( 12/362 برقم 2012 )