حديث رقم 1968 - من كتاب سنن ابن ماجة - كِتَابُ النِّكَاحِ

نص الحديث

1968 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ حَرَّمَهَا ، وَاللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه النسائي في الصغرى ( 2718 ) وأحمد في المسند ( 104 , 369 ) ومالك في الموطأ ( 777 ) والنسائي في الكبرى ( 15449 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 13573 , 13589 ) وسعيد بن منصور في سننه ( 605 , 819 , 820 , 821 ) و ( 284 , 285 , 286 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 16111 , 16139 ) والبزار في مسنده ( 149 , 192 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( 2709 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 2354 , 2355 , 2359 , 2504 ) والطبراني في الأوسط ( 355 ) وابن المقرئ في معجمه ( 774 ) والدارقطني في سننه ( 3182 ) وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ( 436 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( 7149 , 7150 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 8343 , 13278 , 13279 , 13765 ) والبيهقي في السنن الصغير ( 1954 )