حديث رقم 3074 - من كتاب سنن الدارقطني - كِتَابُ النِّكَاحِ
نص الحديث
|
3074 نا أَبُو عَلِيٍّ الْمَالِكِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ , نا أَبُو مُوسَى , نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ , أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ زَوَّجَ أُخْتًا لَهُ فَطَلَّقَهَا الرَّجُلُ ثُمَّ أَنْشَأَ يَخْطُبُهَا , فَقَالَ : زَوَّجْتُكَ كَرِيمَتِي فَطَلَّقْتَهَا , ثُمَّ أَنْشَأْتَ تَخْطُبُهَا , فَأَبَى أَنْ يُزَوِّجَهُ وَهَوِيَتْهُ الْمَرْأَةُ , فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ . عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ , عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ , وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عُمَرَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ , عَنْ يُونُسَ بِهِ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب من قال: لا نكاح إلا بولي برقم 4854
و باب {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين برقم 5040
و باب {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين برقم 5041
) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي الْعَضْلِ برقم 1824
) والترمذي في جامعه ( باب: ومن سورة البقرة برقم 3054
) وابن حبان في صحيحه ( بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4147
) والحاكم في المستدرك ( وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي عَوَانَةَ برقم 2668
و مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ برقم 3062
) والنسائي في الكبرى ( قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ برقم 9671
و قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ برقم 9672
) والطيالسي في مسنده ( وَمَا أُسْنِدَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ برقم 961
) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ( ذِكْرُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 990
) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 2743
) والطبراني في الكبير ( مَا أَسْنَدَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ برقم 16257
و مَا أَسْنَدَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ برقم 16258
و مَا أَسْنَدَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ برقم 16265
و مَا أَسْنَدَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ برقم 16267
) والدارقطني في سننه ( بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3076
و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3077
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12736
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12737
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ برقم 12869
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ برقم 1854
|