1812 حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ , ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَتِيقٍ الْعَنْسِيُّ بِدِمَشْقَ , ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ , ثنا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ , ثنا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدَفِيُّ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زَكَاةُ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ , مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ , وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ . لَيْسَ فِيهِمْ مَجْرُوحٌ * |
التخريج |
اخرجه أبو داود في سننه ( 1406 ) وابن ماجه في سننه ( 1832 ) والحاكم في المستدرك ( 1438 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 10578 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 7249 ) والبيهقي في السنن الصغير ( 1001 ) |