حديث رقم 1642 - من كتاب سنن الدارمي - مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ

نص الحديث

1642 أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ الصَّدَقَةَ ، فَلَمْ تُخْرَجْ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا قُبِضَ أَخَذَهَا أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ ، فَلَمَّا قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ ، أَخَذَهَا عُمَرُ فَعَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَلَقَدْ قُتِلَ عُمَرُ ، وَإِنَّهَا لَمَقْرُونَةٌ بِسَيْفِهِ - أَوْ بِوَصِيَّتِهِ - وَكَانَ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا زَادَتْ ، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ ، فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ ، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ ، فَفِيهَا فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه أبو داود في سننه ( بَابٌ فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ برقم 1375 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم برقم 617 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ صَدَقَةِ الْإِبِلِ برقم 1803 و بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ برقم 1810 و بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ برقم 1812 ) وابن خزيمة في صحيحه ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ برقم 2080 ) والحاكم في المستدرك ( فَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرُّوخٍ برقم 1393 ) والدارمي في سننه ( بَابٌ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ برقم 1638 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ مَا فِيهَا برقم 9727 و مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ برقم 9743 و مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ برقم 9745 و فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ مَتَى تَجِبُ فِيهَا وَكَمْ فِيهَا برقم 9802 و فِي الْغَنَمِ إِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ شَاةً هَلْ فِيهَا شَيْءٌ برقم 9817 و مَا لَا يَجُوزُ فِي الصَّدَقَةِ وَلَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ برقم 9836 و مَا لَا يَجُوزُ فِي الصَّدَقَةِ وَلَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ برقم 9839 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ برقم 5342 ) والروياني في مسنده ( حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ برقم 1392 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( بَابُ فَرْضِ مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ برقم 1974 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 704 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ برقم 13278 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ الْحَائِضِ لَا تُوطَأُ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَغْتَسِلَ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَ برقم 6837 و بَابُ الْحَائِضِ لَا تُوطَأُ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَغْتَسِلَ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَ برقم 6838 و بَابُ الْحَائِضِ لَا تُوطَأُ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَغْتَسِلَ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَ برقم 6839 و بَابُ أَوَّلِ فَرْضِ الصَّلَاةِ برقم 6905 و بَابُ أَوَّلِ فَرْضِ الصَّلَاةِ برقم 6909 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَصِفَةِ الْأَئِمَّةِ برقم 6996