حديث رقم 1361 - من كتاب سنن سعيد بن منصور - كِتَابُ الطَّلَاقِ
نص الحديث
|
1361 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ ، وَقَدْ تَفْتَدِي الْمَرْأَةُ بِبَعْضِ مَالِهَا *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ الْفِدَاءِ برقم 11375
و بَابُ الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا برقم 11476
و بَابُ الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا برقم 11477
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَا قَالُوا : فِي الْمُبَارَأَةِ تَكُونُ طَلَاقًا ؟ برقم 14806
و مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ إِذَا خَلَعَ امْرَأَتَهُ ، كَمْ يَكُونُ برقم 14902
و مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ إِذَا خَلَعَ امْرَأَتَهُ ، كَمْ يَكُونُ برقم 14903
|