حديث رقم 1863 - من كتاب سنن سعيد بن منصور - كِتَابُ الطَّلَاقِ
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب شهادة المختبي برقم 2524
و باب من أجاز طلاق الثلاث برقم 4979
و باب من أجاز طلاق الثلاث برقم 4980
و باب من قال لامرأته: أنت علي حرام برقم 4983
و باب إذا طلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره، فلم يمسها برقم 5031
و باب الإزار المهدب برقم 5479
و باب ثياب الخضر برقم 5511
و باب التبسم والضحك برقم 5756
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، برقم 2679
و بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، برقم 2680
و بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، برقم 2681
و بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، برقم 2682
) وأبو داود في سننه ( أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ برقم 2003
) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها برقم 1099
) والنسائي في الصغرى ( النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها برقم 3267
و الطلاق للتي تنكح زوجا، ثم لا يدخل بها برقم 3390
و الطلاق للتي تنكح زوجا، ثم لا يدخل بها برقم 3391
و طلاق البتة برقم 3392
و باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به برقم 3394
و باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به برقم 3395
) وابن ماجه في سننه ( بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا برقم 1937
) ومالك في الموطأ ( بَابُ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ وَمَا أَشْبَهَهُ برقم 1118
) وابن حبان في صحيحه ( بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4193
و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4194
و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4196
) والدارمي في سننه ( بَابُ مَا يُحِلُّ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا فَبَتَّ طَلَاقَهَا برقم 2246
و بَابُ مَا يُحِلُّ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا فَبَتَّ طَلَاقَهَا برقم 2247
) والنسائي في الكبرى ( النِّكَاحُ الَّذِي يُحِلُّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا برقم 4427
و الطَّلَاقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا ، ثُمَّ لَا يَدْخُلُ لَهَا برقم 4493
و الطَّلَاقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا ، ثُمَّ لَا يَدْخُلُ لَهَا برقم 4494
و طَلَاقُ الْبَتَّةِ برقم 4495
و إِحْلَالُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا لِمُطَلِّقِهَا برقم 4497
و إِحْلَالُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا لِمُطَلِّقِهَا برقم 4498
) والشافعي في اختلاف الحديث ( بَابٌ فِي طَلَاقِ الثَّلَاثِ الْمَجْمُوعَةِ برقم 194
) والطيالسي في مسنده ( أَحَادِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 1528
و أَحَادِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 1565
و أَحَادِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 1653
) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ مَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ برقم 10783
و بَابُ مَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ برقم 10785
) والحميدي في مسنده ( أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى برقم 224
) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ خَانَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ برقم 1860
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا برقم 12966
و فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا برقم 12967
و فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا برقم 12969
و فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا برقم 14349
) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ( وَمِنْ ذِكْرِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ برقم 499
) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4309
و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4836
) وابن جارود في المنتقى ( كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 665
) والباغندي في الأمالي ( مَجْلِسٌ رَابِعٌ لِلْبَاغَنْدِيِّ برقم 51
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا برقم 3508
و بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا برقم 3509
و بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا برقم 3510
و بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا برقم 3511
و بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا برقم 3512
و بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا برقم 3513
و بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ برقم 3686
و بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ برقم 3687
و بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ برقم 3688
و بَابُ السُّنَّةِ فِي الِاخْتِلَاعِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا برقم 3828
) والعقيلي في الضعفاء ( سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو شَيْبَةَ برقم 666
) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 7682
و مَنِ اسْمُهُ أَبَانُ برقم 8880
) والحاكم في معرفة علوم الحديث ( سِيَاقُ مَا رُوِيَ مِنْ كَرَامَاتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ برقم 279
) وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة (
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ مِنَ الْأَوْسِ ، نَسَبَهُ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ
برقم 4145
و
مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ
برقم 6916
و
أَيْمَنُ بْنُ يَعْلَى الثَّقَفِيُّ أَبُو ثَابِتٍ ، رَوَى عَنْهُ الشَّعْبِيُّ
برقم 7137
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ برقم 13400
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا برقم 2087
و بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا برقم 2145
) والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ( بَابُ تَخْصِيصِ السُّنَنِ لِعُمُومِ مُحْكَمِ الْقُرْآنِ وَذِكْرُ الْحَاجَةِ فِي الْمُجْمَلِ إِلَى برقم 19
|