حديث رقم 2099 - من كتاب سنن سعيد بن منصور - كِتَابُ الطَّلَاقِ

نص الحديث

2099 أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه أبو داود في سننه ( أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ برقم 1977 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا برقم 1340 ) والنسائي في الصغرى ( إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد برقم 3476 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ برقم 2363 ) والحاكم في المستدرك ( ذِكْرُ فَضَائِلِ الْقَبَائِلِ برقم 7139 ) والدارمي في سننه ( بَابٌ فِي تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ برقم 2271 ) والنسائي في الكبرى ( إِسْلَامُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَتَخْيِيرُ الْوَلَدِ برقم 4580 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابٌ : أَيُّ الْأَبَوَيْنِ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ برقم 12206 و بَابٌ : أَيُّ الْأَبَوَيْنِ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ برقم 12207 ) والحميدي في مسنده ( بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ برقم 1036 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ برقم 15567 و مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ برقم 15571 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ برقم 5997 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي الطِّفْلِ وَالطِّفْلَةِ إذَا تَنَازَعَهُ أَبَوَاهُ برقم 2618 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي الطِّفْلِ وَالطِّفْلَةِ إذَا تَنَازَعَهُ أَبَوَاهُ برقم 2619 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي الطِّفْلِ وَالطِّفْلَةِ إذَا تَنَازَعَهُ أَبَوَاهُ برقم 2620 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي الطِّفْلِ وَالطِّفْلَةِ إذَا تَنَازَعَهُ أَبَوَاهُ برقم 2621 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ برقم 14702 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ برقم 14703 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ برقم 14704 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ أَيِّ الْوَالِدَيْنِ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ برقم 2314 و بَابُ أَيِّ الْوَالِدَيْنِ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ برقم 2315